للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج البغوي بسنده عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟. فقال: نعم. كان يسمي شوالًا وذا القعدة، وذا الحجة. قلت لنافع: فإن أهل إنسان قبلهن؟. قال: لم أسمع منه في ذلك شيئًا. قال الأرناؤوط: أخرجه الشافعي، ومسلم بن خالد شيخ الشافعي كثير الأوهام، لكن أخرجه الطبري من طريق ابن بشار عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، وإسناده صحيح. قال البغوي: ويروى عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، علقه البخاري.

وقوله: وكره قبله: قال ابن الجزي: واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر، فأجازه مالك على كراهة، ولم يجزه الشافعي وداود، لتعيين هذا الاسم كذلك، فكأنها كوقت الصلاة. ا. هـ. منه.

وقال المواق عند قول المؤلف: وكره قبله كمكانه: فيها كره مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتي ميقاته، أو يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإن فعل في الوجهين جميعا لزمه ذلك. ابن عرفة: لا يحرم قبل ميقاته الزماني، فإن فعل انعقد .. ونقل اللخمي: لا ينعقد. ومال إليه، ومن الحج الأول لابن يونس: ومن أحرم من بلده وقبل الميقات فلا بأس بذلك، غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله. وقد أحرم ابن عمر من القدس. ا. هـ. منه.

وقال ابن قدامة في المغني: فإن أحرم قبل أشهر الحج صح، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز. نص عليه أحمد. وهو قول النخعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة وإسحاق. ا. هـ. وقال العيني في العمدة: والقول بصحة الإحرام في جميع السنة هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق. وهو مذهب إبراهيم النخعي، والثوري، والليث بن سعد. ا. هـ. قاله عنهما الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة: ج ٦/ ص ٣٤.

قلت: ويمكن أن يستأنس للقول بجواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج بقوله تعالي: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (١). الآية، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٢). الآية، لاحتمال أن يكون المراد بالحج في =


(١) سورة البقرة: ١٩٨.
(٢) سورة البقرة: ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>