= الطواف والسعي بعد الخروج للحل، هذا بالنسبة للمعتمر، وأما القارن إن خرج قبل الخروج إلى عرفة هو أولى، وإن لم يفعل أجزأه بخروجه إلى عرفة، لاندراج أعمال العمرة في الحج، وإن حلق المعتمر رأسه أو قصر بعد طوافه وسعيه الفاسدين، لزمته فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله تعالى أعلم بأدلة ذلك.
(١) وقوله: وإلَّا، فلهما ألخ، يريد به - والله أعلم - وإلا يكن المحرم من المقيمين بمكة فمكان الإحرام لهما - أي للحج والعمرة - هو هذه المواضع. ودليل ذلك معروف؛ منه حديث ابن عمر المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وَيُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ". ومنه حديث ابن عباس المتفق عليه أيضًا قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلّه من أهله، وكذا وكذا حتى أهل مكة يهلون منها.
ومنها حديث البخاري عن ابن عمر، وأخرجه البغوي أيضًا ولفظه: عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل نجد قرن، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: انظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ لهم ذات عرق. ا. هـ.
(٢) وقوله: إلا كمصري يمر بذي الحليفة الخ، قال المواق: ابن عرفة: من مر بميقات غيره أحرم منه، إلا ذا ميقات الجحفة إن مر بذي الحليفة فهي أفضل له من أن يؤخر للجحفة. وإن لحيض رجي. في النوادر: إذا مرت الحائض بذي الحليفة وترجو أن يحصل لها الطهر قبل الجحفة، فإنها لا تؤخر إحرامها إلى الجحفة، والأولى لها أن تحرم من ذي الحليفة.
قلت: قوله فهو أولى، تسامح منه - رحمه الله - في نظري؛ لأن من مر بميقات، وهو من =