للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَإِحْرَامِهِ أوَّلَهُ (١)، وَإِزَالَةِ شَعَثِهِ (٢)، وَتَرْكِ اللَّفْظِ بِهِ (٣) والْمَارِّ بِهِ. إِنْ لَمْ يُرِدْ مَكَّةَ،

= غير أهله، والحال أنه مر به يريد الحج، أصبح ذلك الميقات ميقاتًا بالنسبة إليه، أخذًا من منطوق قوله - صلى الله عليه وسلم - المتفق عليه: "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ". وبالله التوفيق.

(١) وقوله: كإحرامه أوله، يريد به - والله أعلم - أن الإِحرام من أول الميقات أولى؛ لأن المبادرة إلى الطاعة مستحبة. قال الحطاب: في النوادر: ومن كتاب ابن المواز، قيل لمالك في ميقات الجحفة: أيحرم من وسط الوادي أو آخره؟. قال: كله مهل، وليحرم من أوله أحب إليَّ. ا. هـ. منه.

وقال الحطاب أيضًا: تنبيه: يستثنى من هذا من أحرم من ذي الحليفة فإن الأفضل له أن يركع للإِحرام من مسجدها، ثم يحرم إذا خرج منه. إلى أن قال: وعن سفيان بن عيينة قال: قال رجل لمالك بن أنس: من أين أحرم؟. قال: أحرم من حيث أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأعاد عليه مرارًا وقال: فإن زدت على ذلك؟. قال: فلا تفعل: فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وما في هذه من الفتنة، إنما هي أميال أزيدها؟. فقال مالك: قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١). قال: وأي فتنة في هذا؟. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلًا قصر عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو ترى أن اختيارك لنفسك في هذا خير من اختيار الله لك واختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هـ. ا. هـ. منه بقليل تصرف.

(٢) وقوله: وإزالة شعثه، الضمير فيه عائد إلى الذي يريد الإِحرام، يعني أن الأفضل للذي يريد الإِحرام، أن يزيل شعثه، بأن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته، وينظف إبطه، وأن يزيل شعر بدنه إلا شعر رأسه، فالأفضل إبقاؤه طلبًا للشعث في الحج، والشعث: الدرن والوسخ.

(٣) وقوله وترك اللفظ به، قال في المواق: فيها، يجزئ من أراد الإِحرام التلبية، وينوي بها ما أراد من حج أو عمرة وتكفيه النية في الإِحرام، ولا يسمي عمرة ولا حجة، ذلك أحب إلى =


(١) سورة النور: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>