وَمُرِيدُهَا إِنْ تَرَدَّدَ (٢) أَوْ عَادَ لَهَا لأَمْرٍ فَكَذلِكَ، وَإِلَّا وَجَبَ الإِحْرَامُ. وأساء تارِكُهُ، ولا دَمَ إن لَمْ يَقْصِدْ نُسُكًا،
= مالك من تسمية ذلك. ا. هـ. منه. وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". الحديث المتفق عليه.
(١) وقوله: والمار به إن لم يرد مكة. أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم، يعني به - والله أعلم - أن المار بالميقات إذا لم يرد دخول مكة بل كانت حاجته دونها، فإنه لا إحرام عليه، ولو بدا له بعد أن جاوز الميقات دخول مكة وأحرم بعد مجاوزة الميقات، لا دم عليه وهذا لا خلاف فيه. وكذا لا يجب الإحرام على من لا يخاطب بفريضة الحج؛ كالعبد، والجارية، والصبي، والمجنون، والمغمى عليه، ومن لا يصح منه الإِحرام به كالكافر، إلا الصرورة المستطيع الذي أحرم في أشهر الحج بعد مجاوزة الميقات حلالًا، وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته دخول مكة، فإن المؤلف أجرى قولين في إلزامه الدم وعدم ذلك. واللّه أعلم. بأدلة هذه التفاصيل.
قلت: سألت شيخنا العلامة أمير المؤمنين في المعقول والمنقول في وقته، فضيلة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ثم اليعقوبي عليه رحمة الله، سألته عن مسألة لا يدخل مكة إلا محرم فقال: أما الجمهور فإنهم على ذلك القول. والذي أراه أن الدليل مع من يقيد ذلك بإرادة الحج أو العمرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ". وبالله التوفيق.
(٢) وقوله: ومريدها إن تردد ألخ، يعني أن المتردد على مكة متسببًا بفاكهة أو حطب أو غير ذلك، والعائد إليها من مسافة فما دون القصر، بعد خروجه منها لا يريد العودة إليها، وذلك لأمر عاق عن متابعة سفره، هو كالمار بالميقات الذي لا يريدها في عدم لزوم الإحرام عليه، وعدم الدم إن أحرم. وأما من أرادها لنسك أو تجارة، أو لأنها بلده، فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات - إن وصله - أو من دونه. وأثم إن لم يحرم ولا دم عليه إن لم يقصد نسكًا بحج أو عمرة. =