للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلَّا رَجَعَ وَإِنْ شَارَفَهَا، وَلَا دَمَ وَإِنْ عَلِمَ - مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتًا - فالدَّمُ؛ كَرَاجِعٍ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَلَوْ أَفْسَدَ لَا فَاتَ (١)، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ، وَلَا دَمَ وَإِنْ بِجِمَاعٍ مَعَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَعَلَّقَا بِهِ، بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ، وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ، والْقِياسُ لِقِرَانٍ، وَإِنْ نَسِيَ فَقِرَانٌ (٢).

= وقد تقدم لك أن الدليل إلى جانب من يقول: إن حرمة دخولها بغير إحرام هي في خصوص من يريدها لأحد النسكين. وبالله تعالى التوفيق.

(١) وقوله: وإلا رجع وإن شارفها ألخ. يريد به - والله تعالى أعلم - وإلا، بأن قصد بدخوله مكه نسكًا، ولم يتردد وتعدى الميقات جهلًا به، أو عن قصد ولم يحرم به، وجب عليه الرجوع للميقات ليحرم منه، وإن قارب مكة، بل وإن دخلها كما هو ظاهر المدونة، ولا دم عليه إن رجع قبل إحرامه، فإن خاف برجوعه فواتًا لحجه أو لرفقته، وجب عليه الدم وسقط عنه الرجوع إلى الميقات، ويحرم من مكانه. قالوا: لأن محظورات الإِحرام تباح بالعذر.

وقوله: كراجع بعد إحرامه، هو تشبيه منه في لزوم الدم على الذي تعدى الميقات بلا إحرام منه، بعد أن أحرم بعده. يقول: فإن الدم تخلد في ذمته، ولا يسقطه عنه رجوعه بعد إحرامه. ولو أفسد إحرامه بجماع أو إنزال، فيتمادى على إحرامه ذلك إلى تمام حجه ويقضيه، وعليه هديان؛ هدي لتعدي الميقات، وهدي للإفساد. أما إن تحلل من الحج بعمرة لأنه فاته. فإنه يسقط عنه دم التعدي؛ لأنه بتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلًا.

(٢) وقوله: وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه، هو كقوله رحمه الله في باب الصلاة: وإن تخالفا فالعقد. يقول: وإنما ينعقد الإحرام بحج أو عمرة بالنية؛ للدخول في عبادة الحج أو العمرة، وإن خالف لفظه نيته فالمعتبر نيته، ولا دم عليه لهذه المخالفة. ومعلوم أن دليل ذلك حديث عمر المتفق عليه: "إِنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". الحديث.

وقوله: وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بيّن أو أبهم، يريد به - واللّه أعلم - وينعقد الاحرام بالنية، وإن حصلت منه تلك النية حالة الجماع، لكنه ينعقد فاسدًا فيتمه ويقضيه ويهدي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>