= وقوله: مع قول أو فعل تعلقا به - أي بالإِحرام من تعلق الجزء بالكل - إذ كل من القول كالتلبية، أو الفعل كالتجرد من المخيط والإِشعار مثلًا، جزء من الإِحرام؛ لأنه عبارة عن النية مع قول أو فعل، علمًا بان الراجح أن الإِحرام هو النية فقط. وإن ما مشى عليه المصنف ضعيف، قاله الدردير، قال: وينعقد الإحرام بما ذكر سواء بيّن ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما معًا، أو أبهم ما أحرم به كان يقول: أحرمت لله. لكنه لا يفعل شيئًا إلا بعد التعيين. ويندب عند أصحابنا صرفه لإفراد الحج، إن وقع الصرف قبل طواف القدوم، وقد أحرم في أشهر الحج. وإن كان إحرامه قبل أشهر الحج صرفه ندبًا للعمرة، وكره صرفه حينئذ للحج، فإن طاف صرفه للإِفراد. قال: والقياس صرفه للقران لأنه أحوط لاشتمالِه على النسكين. وإن عين ما أحرم به ونسيه، فلم يدر أحرم بإفراد أو بقران أو بعمرة، فقران، يعمل عمله لأنه أجمع، ويهدي له، لا إنه ينوي القران، بدليل قوله: ونوى الحج فقط، أي يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطًا. فإن كان أحرم أولًا بحج أو قران لم يضره ذلك، وإن كان أحرم بعمرة، فقد أردف الحج عليها، وبرئ من الحج فقط لا من العمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بإفراد. والله تعالى أعلم بأدلة هذه التفاصيل.
(١) وقوله: كشكه أفرد أو تمتع ألخ، هو تشبيه في براءته من الحج فقط؛ أي كما لو أحرم ثم شك: هل كان أحرم بإفراد أو بعمرة، وهو مراده بالتمتع؟. فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط، ويأتي بالعمرة لاحتمال أن يكون أحرم أولا مفردًا.
وقوله: ولغا عمرة، قال الدردير: لغا - بفتح اللام والغين المعجمة كرمى - فعل لازم بمعنى بطل، وعمرة فاعله. أي وبطلت عمرة أردفت عليه - أي على الحج - لضعفها وقوته. ثم شبه في البطلان بقوله: كالثاني في حجتين أو عمرتين؛ لأن الثاني حاصل بالأول، وأما لو أردف الحج على العمرة لصح؛ لقوته ووضعفها.
وقوله: ورفضه، أي ولغا رفضه - أي رفض الإِحرام بالحج أو بالعمرة - بعد الفراغ أو في الأثناء، فيجب إتمامه صحيحًا، بنية متعلقة به، ولا يلزمه هدي بذلك الرفض. =