= وقوله: وفي كإِحرام زيد تردد، لا محل لهذا التردد لما ثبت في صحيح البخاري من إهلال علي وأبي موسى رضي اللهُ عنهما حين قدما من اليمن، بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وأمر عليًا رضي اللهُ عنه بصرف إحرامه إلى حج لسوقه الهدي، وأمر أبا موسى بصرفه إحرامه لعمرة؛ لأنه لم يسق هديًا. وبالله تعالى التوفيق.
(١) وقوله: ونُدِبَ إِفْرَادٌ، أي وندب الإِحرام بحج مفرد؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأمَّا من أهل بعمرة فحلَّ، وأمَّا من أهل بالحج، أو جمع بين الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
وجاء في حديث جابر وهو يحدث عن حجة الوداع. قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا أتى البيداء، فنظرت مدَّ بصري من بين راكب وراجل؛ بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ومن ورائه، كلهم يريد أن يأتم به، يلتمس أن يقول كما يقول رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لا ننوي إلا الحج، ولا نعرف غيره، فلما طفنا فكنا عند المروة قال:"أَيُّهَا النَّاسُ مَنَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ فَلْيَحْلِلْ، ولْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، ولو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أهْدَيْتُ". فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُن مَعَهُ هَدْيٌ. قال البغوي: هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد في قصة حجة الوداع، وروي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج. أخرجه الترمذي والدارقطني. وهو في مسلم من حديث يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عون الهلالي، عن عباد بن عباد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج مفردًا. ا. هـ. الأرناؤوط.
(٢) وقوله: ثم قران، أي ثم يلي الإِفراد في الفضل القران؛ لمشابهته الإِفراد في العمل.
وقوله: بأن يحرم بهما، هو تفسير لصورة القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا بنية =