للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَرُمَ الْحَلْقُ وَأَهْدَى لِتَأخِيرِهِ، وَلَوْ فَعَلَهُ. ثُمَّ تَمَتَعَ بِانْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ (١).

= واحدة، وإذا كان ذلك بنيتين فذلك قوله: وقدمها أو يردفه، أي وقدم نيتها - أي العمرة - وجوبًا ليردف الحج عليها، أو يحرم بالعمرة وحدها ويردف الحج عليها، وقبل طوافها، أو أثناء طوافها قبل تمامه. ويشترط في الإرداف صحة العمرة، فإن فسدت لم يصح الإِرداف.

وقوله: وكمله، يعني الطواف الذي أردف الحج أثناءه، وصلى ركعتين، ولا يسعى حينئذ للعمرة لاندراجها في الحج، ويؤخر السعي للإِفاضة، وتندرج العمرة في الحج أي يستغني بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها.

وقوله: وكره قبل الركوع أي وكره الإِرداف بعد الطواف وقبل الركوع، ويصح إردافه إن وقع لا بعد الركوع.

وقوله: وصح بعد سعي، أي وصح إحرامه بالحج بعد سعي العمرة، قبل أن يحلق وحينئذ وجب عليه الهدي؛ لتأخر الحلق عليه بموجب الإِحرام.

(١) وقوله: ثم تَمَتُّعٌ بأن يحج بعدها وإن بقران، يعني ثم يلي القران في الفضل التمتع، وصورته أن يحرم بعمرة ويتممها في أشهر الحج، ثم يحج بعدها في عامه ذلك بإفراد أو بقران، فإن كان بقران صار متمتعًا قارنًا. وقال الدردير: وعليه هديان؛ هدي التمتع وهدي القران.

قلت: ولعل الهدي لا يتكرر عليه هنا؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: إن تعدد السبب مع اتحاد الموجب، يكتفى فيه بموجب واحد. قال ميارة في تكميله:

إن يتعدد سبب والموجب … متحدٌ كفى لهنَّ موجب

ومعلوم أن هدي القارن لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فهو هدي التمتع بعينه. والله تعالى أعلم وأحكم.

وشرط وجوب دم القران ودم التمتع، هو عدم الإِقامة بمكة المكرمة وما في حكمها، مما هو في حدود حرم مكة والمعتبر في ذلك وقت فعلهما - أي الإحرام بالقران والعمرة - فلو قدم آفاقي بعمرة في أشهر الحج أو قارنًا ونيته السكنى بمكة المكرمة، ثم حج من عامه ذاك فعليه هدي التمتع؛ لأنه وقت إحرامه لم يكن من حاضري المسجد الحرام، فالمقيم بمكة لا دم عليه. ودليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>