صحيح. وهو دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد بعد الوقوف بعرفة.
يروى عن ابن عمر أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إنا نخاف أن يصدوك. فقال: إذًا أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي. فطاف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا حتى حل منهما جميعًا. ا. هـ. البغوي.
قال الأرناؤوط: أخرجه مالك في الموطإ جـ ١/ ص ٣٦٠ في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو. وأخرجه البخاري جـ ٣/ ص ٣٩٥، ٣٩٦ في الحج، باب طواف القارن، وباب إذا أحصر المعتمر. إلى غير ذلك. ا. هـ.
والقول بأن القارن يكتفي بطواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، هو قول عطاء، مجاهد، والحسن، وطاوس. وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وبالله تعالى التوفيق.
(١) وقوله: ثم الطواف لهما سبعًا بالطهرين والستر، دليل وجوب الطواف قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(١). قال ابن الجزي الكلبي: المراد هنا طواف الإِفاضة عند جميع المفسرين؛ وهو الطواف الواجب.
وكيف الطواف يبينه حديث ابن عمر المتفق عليه: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة - أول ما يقدم - سعى ثلاثة، ومشى أربعًا ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. ا. هـ.
وأما اشتراط الطهارة في صحة الطواف، واشتراط ستر العورة، فمن ذلك حديث عائشة: إن أول شيء بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم، أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه. وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَطوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ". متفق عليه أيضًا. ومن =