= الفقهاء المالكيين المتقدمين والمتأخرين، إلا ما وقع في جواهر ابن شاس، وتبعه ابن الحاجب.
ولا شك أن ذلك منقول من كتب الشافعية. وأقدم من ذكره - فيما وقفت عليه - المزني. ووقع لها ذكر مقتطف في كتاب التصريح من شرح الصحيح للقاضي أبي بكر بن العربي، من غير تعرض لبيان حكم، وهو أقدم من ابن شاس، إلى أن قال: انعقد إجماع أهل العلم، قبل طرو هذا الاسم الفارسي، على أن البيت متمم على قواعد إبراهيم من جهة الركنين اليمانيين، ولذلك استلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - دون الآخرين. ا. هـ. محل الغرض منه باختصار.
قلت: وحديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: لم أرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين - وهو متفق عليه - دليل على أن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، لم يبق من البيت من جهتهما شيء؛ لأن عبد الله بن عمر قال: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أرى - يعني رسول - صلى الله عليه وسلم - - ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وهذا حديث في الموطإ، واتفق الشيخان عليه. فلو أن الشاذروان من قواعد إبراهيم قصرت النفقة عن إدخاله في البيت لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلم الركنين اليمانيين. وهو وجيه في نظري. والله أعلم وأحكم.
(١) وقوله ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل، ولم يراهق، ولم يردف بحرم، تقريره، ووجب الطواف على من دخل مكة المكرمة محرمًا بالحج مفردًا أو قارنًا، وليس حائضًا ولا نفساء ولا مجنونًا ولا مغمى عليه ولا ناسيًا. ويسمى هذا الطواف الواجب طواف القدوم، وشبه في الوجوب فقال: كالسعي، أي كما يجب تقديم السعي - الذي هو ركن - قبل وقوف عرفة؛ إن كان الإِحرام وقع بالحج وحده، أو مع العمرة من الحل، فإن كان أحرم بالحج وحده من الحرم لإقامته به، فلا يجب عليه طواف القدوم.
ودليل وجوب طواف القدوم حديث متفق عليه، ولفظه عند البغوي: عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حجَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أنه أول =