للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة؛ مِنْهُ الْبَدْءُ مَرَّةُ وَالْعَوْدُ أُخْرَى (١).

= شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم يكن غيره. ثم حجّ أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره. ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره. ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟. ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم، من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها، والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. انتهى، وهذا الحديث أخرجه في الحج البخاري ومسلم.

قلت: ويكفي منه دليلًا قوله: قد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به - حين قدم - أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وذلك بضميمته إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ". وتواتر الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة من الأنصار والمهاجرين على فعل ذلك، دليل آخر على وجوب هذا الفعل. والله الموفق.

وأما الدليل على أن من راهق لا طواف قدوم عليه، فهو ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان إذا دخل مكة مراهقًا، خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بالبيت بعد أن يرجع. أخرجه مالك في الموطإ بلاغًا وقال بعده: وذلك واسع إن شاء الله. ورواه البغوي في شرح السنة. جـ ٦/ ص ١٠٣.

والدليل على أن من أحرم بالحرم، لا طواف عليه بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع، هو ما رواه نافع أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. أخرجه البغوي. قال في التعليق: أخرجه مالك في الحج. وإسناده صحيح.

(١) وقوله: ثُمَّ السعي سبعًا الخ: هو معطوف على الإِحرام في قوله: وركنها الإِحرام؛ يعني =

<<  <  ج: ص:  >  >>