للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أجزأهم ذلك. لما روى الدَّارقُطْنِي بإسناده عن عبد العزيز بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَوْمُ عَرَفَةَ الَّذِي يُعَرِّفُ فِيهِ النَّاسُ". وروى أبو هريرة أن رسول الله قال: "فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ". رواه الدار قطني. انتهى من مغنى ابن قدامة.

قال في تحفة الأشراف: حديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، رواه النسائي في الصوم عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن المنذر، عن إسحاق بن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأحنسي عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وقال: حسن غريب. ا. هـ. منه.

وقد تقدم كلامي على هذا الموضوع عند قول المُصَنِّف: فإن لم ير بعد ثلاثين صحوًا كذبا، وذلك في الصوم، وبينت هناك أن هذا الحديث أخرجه البغوي وقال،: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

وهذه المسألة مما يكثر في البلاد التي دأبت على الفوضى، ولم تكن فيها حكومات تعتني بالشعائر الإِسلامية وإظهارها؛ مثل الحكومات التي هي وليدات الإِستعمار، وإنه لمن المؤسف جدًّا أن ترى البلد الواحد، بل القرية، بل العائلة الواحدة، بعضها يقيم شعائر العيد، وبجنبه من هو صائم لا يعتبر ما أفطرت به جماعة الناس، وما ذلك في نظري إلا نتيجة جهله وإعجابه بنفسه، اللذان يؤولان به إلى شق عصا المسلمين، وإلى ارتكاب كبيرة صوم يوم العيد، المنهي عنها شرعًا على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}. (١) الآية.

وقوله: كبطن عرنة، هو تشبيه في عدم الإِجزاء، أي كما لايجزئ الوقوف ببطن عرنة - بضم العين المهملة وفتح الراء والنون، واد بين العلمين اللذين على طرف الحرم، واللذين على طرف عرفة - فليس هو من الحرم ولا من عرفة، ولا يجزئ الوقوف به.

قال شعيب في تعليقه على شرح السنة للبغوي: قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني: أجمع العُلماء على أن من وقف به لا يجزئه. وحكي عن مالك أنه يهريق دما وحجه تام. ا. هـ. وقال البغوي: واختلفوا فيمن وقف ببطن عرنة؛ فقال الشافعي: لا يجزئ حجه. =


(١) سورة النور: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>