للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأْسٍ أَوْ تَجْفِيفُهُ بِشِدَّةٍ، وَنَظَرٌ بِمِرْآةٍ (١)، ولُبْسُ مَرْأةٍ قَباءً مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِمَا دَهْنُ اللِّحْيَةِ والرَّأسِ وَإنْ صَلَعًا، وإبانَةُ ظُفُرٍ أوْ شَعَرٍ أوْ وَسَخٍ إلَّا غَسَلَ يَدَيْهِ بِمُزِيلِهِ، وَتَسَاقُطَ شَعَرٍ لِوُضُوءٍ أوْ رُكُوبٍ،

وَدَهْنُ الْجَسَدِ كَكَفٍّ وَرِجْلٍ بِمُطيِّبٍ، أوْ لِغْيرِ عِلَّةٍ، وَلَهَا، قَوْلَانِ اخْتُصِرَتْ عَلَيْهِمَا، وتَطَيُّبٌ بِكَوَرْسٍ وَإنْ ذَهَبَ رِيحُهُ، أوْ لِضَرُورَةِ كُحْلٍ وَلَوْ فِي طَعَامٍ، أوْ لَمْ يَعْلَقْ، إلَّا قَارُورَةً سُدَّتْ، ومَطْبُوخًا وبَاقيًا مِمَّا قَبْلَ إحْرَامِهِ، ومُصِيبًا مِنْ إلْقَاءِ ريحٍ أوْ غَيْرهِ، أوْ خَلُوقِ كَعْبةٍ، وَخُيِّرَ فِي نَزْعِ يَسِيِرهِ، وَإلَّا افْتدَى إنْ تَراخى.

= الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب فقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإِحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة. ا. هـ.

قال الباجي: وهذا أصل في أن الإِمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن بعض المباح المشابه للمحظور، ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم، لئلا يقتدي به من لا يعرفه. ا. هـ. منه.

وقوله: وشم كريحان ومكث بمكان فيه طيب واستصحابه، هذه المكروهات بمحض الإِجتهاد للإِحتياط في الدين، ولا فدية فيها عند أصحابنا. والله أعلم.

(١) وقوله: ونظر بمرآة، فقد ثبت في الموطإ عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة، لشكو كان بعينيه وهو محرم؛ ا. هـ. ونقل الباجي في المنتقى. قال: وروى محمد عن مالك: ليس من شأن المحرم النظر في المرآة إلا من وجع. قال: ومعنى ذلك أن النظر في المرآة إنما يكون غالبًا لإِصلاح الوجه وتزيينه، وإزالة ما فيه من شعث. وذلك من ممنوعات الإِحرام، فإذا نظر فيه لوجع فلا بأس بذلك؛ لأنه قد قصد به ما هو مباح له. ا. هـ. منه.

وقوله: ولبس امرأة قباء مطلقًا، أي سواء كانت محرمة أو كانت حلالًا، وسواء كانت حرة أو أمة؛ لما في القباء من وصف أجسامهن، وإثارة الفتنة بذلك. وقد عمت به البلوى اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومحل منع لبس القباء على المرأة، إذا لم يكن عليه شيء كالعباءة والملحفة، وإلا جاز كالسراويل، فلهن لبس السراويل - محرمات كن وغير محرمات - وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>