للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِحَاجَةٍ أو فَقْرٍ (١) بِلَا تَجْرٍ، وَإبْدَالُ ثَوْبِهِ أوْ بَيْعُهُ، بِخِلَافِ غَسْلِهِ إلا لِنَجَسٍ، فَبِالْمَاءِ فَقَطْ، وَبَطُّ جُرْحِهِ، وَحَكُّ مَا خَفِيَ بِرِفْقٍ (٢)، وفَصْدٌ إن لَمْ يَعْصِبْهُ، وَشَدُّ مِنْطَقَةٍ لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ، وَإضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ، وإلَّا ففديةٌ؛ كَعَصْبِ جُرْحِهِ أوْ رَأْسِهِ، أوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ - كَدِرْهَمٍ - أَوْ لَفِّهَا عَلَى ذَكَرٍ أوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ، أوْ قِرطَاسٍ بِصُدْغَيْهِ، أوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَ، أو رَدِّهَا لَهُ، وَلِمَرْأَةٍ خَزٌّ وَحُلِيٌّ (٣). وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أو فَخِذِهِ، وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادَةٍ، وَمَصْبُوغٌ لِمُقْتَدىً بِهِ (٤)، وَشَمٌّ كَرَيْحَانٍ، ومُكْثٌ بِمَكَانٍ فِيهِ طِيبٌ، واسْتصْحَابُهُ، وَحِجَامَةٌ بِلَا عُذْرٍ، وغَمْسُ

(١) وقوله: وحمل لحاجة أو فقر، هو أحد فروع القاعدة العامة العظيمة: الضرورات تبيح المحظورات. المأخوذة من قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١). وهذه القاعدة مظهر عظيم من مظاهر يسر هذا الدين وسماحته.

(٢) وقوله: وبط جرحه - وفي بعض نسخ المختصر: وربط جرحه - قال في الموطإ: قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقه، إذا احتاج إلى ذلك. قال الباجي: وهو مباح للضرورة كالحجامة، وقد احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم. ا. هـ. منه.

وقوله: وحكّ ما خفي برفق، أخرج في الموطإ عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأل عن المحرم: أيحكّ جسده؟. فقالت: نعم. فليحككه. ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. ا. هـ.

(٣) وقوله: ولامرأة خز وحلي، أخرج البيهقي: سئلت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟. قالت: تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. ا. هـ.

(٤) وقوله ومصبوغ لمقتدىً به، هو لما جاء في الموطإ عن نافع أنه سمع مولى عمر بن الخطاب يحدث عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوغًا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب يا طلحة؟. فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر. إنكم أيها =


(١) سورة الأنعام: ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>