= عبد الله بن عمر أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟. ومن بعض فقرات هذا الحديث قال:"وَلَا يَلْبَسُ الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبِسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". الحديث.
(١) وقوله: وتقليم ظُفر انكسر، هو لما أخرجه مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسرت وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. ا. هـ.
قال أصحابنا: محل جواز قطع هذا الظفر المنكسر هو إذا تدلى وصار يتأذى به، وذلك لما رواه ابن وهب: أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي مريم، قال: انكسرت ظفري وأنا محرم فتعلق فآذاني، قال: فذهبت إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال: اقطعه. {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. ففعلت، اهـ. المنتقى للباجي.
(٢) وقوله: وفي كره السراويل روايتان، الذي في الموطإِ، قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّراوِيلَ".
فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب، التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. ا. هـ.
قلت: قد تبين لك من خلال ألفاظ الإِمام في الموطإِ أنه لم تبلغه رواية ابن عباس المتفق عليها، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول:"إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ السَّراوِيلَ". وإذًا، فإن النهي الوارد عن السراويلات؛ في حديث ابن عمر، محله لواجد الإِزار، وإن الإِذن في لبس السراويل، الوارد في رواية ابن عباس، محله لمن لم يجد الإِزار، وعليه فلا إشكال في الموضوع. وبالله تعالى التوفيق.
(٣) وقوله: وتظلل ببناء وخباء ومحارة، هو منه لبيان الجائز، وذلك قول جابر عند مسلم: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها حتى زاغت الشمس. الحديث. والمحارة، ذكر جواهر الإِكليل أن في القاموس: المحارة شبه الهودج. قال: والهودج مركب للنساء.