للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَتْرُ وَجْهٍ أَوْ رَأْسٍ، بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا، كَطِينٍ (١). ولَا فِدْيَةَ فِي سَيْفٍ وَإِنْ بِلَا عُذْرٍ وَاحْتِزَامٍ وَاسْتِثْفَارٍ لِعَمَلٍ فَقَطْ. وَجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نَعْلٍ (٢)، أوْ غُلُوِّهِ فاحِشًا، واتِّقَاءُ شَمْسٍ أوْ رِيحٍ بِيَدٍ، أوْ مَطَر بِمُرْتَفِعٍ، وَتَقْلِيمُ

= فائدة: ذكر الحطاب أن المرأة تخالف الرجل في عشرة أشياء في الحج هي: تغطية الرأس، وحلقه، ولبس المخيط، ولبس الخفين، وعدم رفع الصوت بالتلبية، وعدم الرمل في الطواف والخبب في السعي بين الصفا والمروة، وفي الوقوف بعرفة والركوب، فالقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساء، وفي البعد من البيت في الطواف، والقرب منه أفضل للرجال والبعد أفضل للنساء، وفىِ الإِرتقاء على الصفا والمروة. ا. هـ.

(١) وقوله: وستر وجه ورأس، قال المواق: ابن شاس: إحرام الرجل في رأسه ووجهه؛ فيحرم عليه أن يستر رأسه بما يعد ساترًا من خرقة أو رداء. مالك: ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب فإن فعل افتدى. ا. هـ

قلت: أما وجوب عدم ستر رأس المحرم فلا خلاف فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المتفق عليه: "لَا يَلْبَسُ - المحرم - القُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ". الحديث، فهو دليل على أنه لا يجوز تغطية رأس المحرم، لا بمعتاد اللباس ولا بنادره. أما تغطية وجه الرجل المحرم فقد جرى الخلاف في ذلك؛ قال الشافعي: يجوز لحديث الموطإ؛ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه غطى وجهه وهو محرم. وقال الإِمام مالك: لا يجوز تغطية وجه المحرم، لما روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.

أما ما نسبه المواق للإِمام هنا من عدم جواز الإِستظلال للمحرم من الشمس، يرد عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن طريق عبده بن سليمان عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر قال: خرجت مع عمر، فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به. يعني وهو محرم. ا. هـ.

وأيضًا فإن في حديث جابر الصحيح في صفة حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. . الحديث.

(٢) وقوله: وجاز خُفٌّ قطع أسفل من كعب لفقد نعل، هو لدليل الحديث المتفق عليه، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>