للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَاتَ، والأظهر والأصَحُّ خِلَافُهُ؛ كَفُسْطَاطِهِ وَبِئْرٍ لماء، وَدِلَالَةِ مُحْرِمٍ أوْ حِلٍّ وَرَمْيِه عَلَى فَرْعٍ أصْلُهُ بِالْحَرَمِ أوْ بِحِلٍّ، وَتَحَامَل فَمَاتَ بِه، إِنْ أنْفَذَ مَقْتَلَهُ، وكذا إنْ لَمْ يُنْفِذْ عَلَى الْمُخْتَارِ، أوْ أمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ. وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَغَرِمَ الْحِلُّ لَهُ الأَقَلَّ. وَللْقَتْلِ شَرِيكَانِ. وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أوْ صِيدَ لَهُ مَيْتَةٌ كَبَيْضِهِ وَفِيهِ الْجَزاءُ إنْ عَلِمَ وأكَلَ لَا فِي أكْلِهَا. وَجَازَ مَصِيدُ حِلٍّ لِحِلٍّ وإنْ سَيُحْرِمُ، وَذَبْحُهُ بِحَرَمٍ مَا صِيدَ بِحِلٍّ، ولَيْسَ الإِوَزُّ والدَّجَاجُ بِصَيْدٍ بِخِلَافِ الْحَمامِ.

= وحدثنا وكيع عن إبراهيم قال: سألت عطاء عن الوزغ يقتل في الحرم قال: إذا آذاك فلا بأس به.

وحدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد، عن ابن عمر قال: اقتل الوزغ في الحل والحرم. ا. هـ. بلفظه.

وأمَّا جزاء الصيد

فقد جاء في ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (١).

قال مالك في الموطإ: والذي عليه الأمر عندنا أن من أصاب الصيد، وهو محرم، حكم عليه بالجزاء. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه؛ أن يقوّم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام؟. فيطعم كل مسكين مدًّا، أو يصوم مكان كل مد يومًا، وينظر كمْ عِدَّةُ المساكين؟. فإن كانوا عشرة صام عشرة أيَّام، وإن كانوا عشرين مسكينًا، صام عشرين يومًا. عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينًا. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال، بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. ا. هـ. منه. =


(١) سورة المائدة ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>