للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ والسَّنَا كَمَا يُسْتَنْبَتُ وَإنْ لَمْ يُعَالَجْ، وَلَا جَزَاءَ كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحِرَارِ وشَجَرِهَا بَريدًا فِي بَرِيدٍ. وَالجَزَاءُ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ فَقيهَيْنِ بِذلِكَ، مِثْلُهُ مِنَ النِّعَمِ أوْ إطْعَامٌ بِقِيمَة الصَيْدِ يَوْمَ التَّلَفِ، بِمَحَلِّهِ وَإلَّا فَبِقُرْبِهِ، وَلَا يُجْزئُ بِغَيْرِهِ، ولَا زَائِدٌ عَلى مُدٍّ لِمِسْكِينٍ إلَّا أنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فَتَأْوِيلَانِ. أوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ، وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ، فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ، والْفِيلُ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ، وَحِمَارُ الْوَحْشِ وَبَقَرُه، بَقَرَةٌ، والضَّبُعُ والثَّعْلَبُ شَاةٌ.

= وقد ورد في بعض الصيد تقدير اللازم فيه عن بعض الصحابة - ومنهم من يرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن ذلك ما روي عن ابن أبي عمار. قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هو؟. فقال: نعم. فقلت: أيؤكل؟. فقال: نعم. فقلت سَمِعْتَهُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟. قال: نعم. ا. هـ. هذا الحديث رواه الشافعي، وأخرجه أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبغوي، وهذا اللفظ له.

وفي البغوي أيضًا بسنده عن مالك عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعَناق، وفي اليربوع بجفرة. قال شعيب في تعليقه: أخرجه الموطأ في الحج، وعبد الرزاق، وفيه عنعنة أبي الزبير، ومع ذلك فقد صححه الحافظ في التلخيص. وروي عن عروة بن الزبير أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. قال شعيب: هو في الموطإ، وإسناده صحيح.

قال البغوي: قال مالك؛ ولم أزل أسمع أن في النعامة - إذا قتلها المحرم - بدنة. وهذا كله دليل على أن المثل المجهول في الصيد، إنما هو من طريق الخلقة لا من طريق القيمة. فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه الصيود سواء وفت بقيمتها أو لم تف بها، ولو كان الأمر موكولًا إلى الاجتهاد لأشبه أن لا يكون بدله مقدرًا. ا. هـ. منه.

وقول المصنف: والجزاء بحكم عدلين فقيهين، وهو لقوله تعالى في المائدة: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١). الآية. =


(١) سورة المائدة: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>