للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَحَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا بِلَا حُكْمٍ، وَلِلْحِلِّ. وَضَبٍّ وأرْنَبٍ ويَرْبُوعٍ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ، الْقيمَةُ، طَعَامًا. والصَّغيرُ والْمَرِيضُ والْجَمِيلُ كَغَيْرِهِ، وَقُوِّمَ لِرَبِّهِ بِذلِكَ مَعَهَا، وَاجْتَهَدَا وَإنْ رُوِيَ فِيهِ فِيهِ، وَلَهُ أنْ يَنْتَقِلَ إلَّا أن يَلْتَزِمَ فتأوِيلَانِ، وَإن اخْتَلَفَا ابْتُدِئَ، والأوْلَى كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسٍ، وَنُقِضَ إنْ تَبيَّنَ الْخَطَأُ. وَفِي

= قال الحطاب في هذا المحل من شرحه لخليل ما نصه: يعني أنه يشترط في الجزاء حكم حكمين، وتشترط فيهما العدالة، ويشترط فيهما الفقه بأحكام الصيد. قال ابن جزي الكلبي في تفسيره لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١). قال: مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناسي. وبذلك قال أهل الظاهر. وقال جمهور الفقهاء: المتعمد والناسي سواء في وجوب الجزاء. قالوا: الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن، والجزاء على الناسي ثبت بالسنة. قال ومعنى الآية عند مالك والشافعي: إن من قتل صيدًا وهو محرم، أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر؛ ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزالة شاة. فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار، فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام.

قال: وقوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}. هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء، ولا خلاف في ذلك، فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه، فعليه إعادته بالحكم، إلَّا حمام مكة فإنه لا يحتاج إلى حكمين. قاله مالك.

قلت: لما روي عن ابن عباس أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر أن يفدي عنه بشاة. قال شعيب: أخرجه الشافعي، وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق أن عمر وابن عباس حكما في حمام بشاة. وروي مثل ذلك عن عثمان. ا. هـ.

قال ابن جزي: ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة، وفيما لم يحكموا فيه لعموم الآية. وقال الشافعي: يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة. ا. هـ. منه.


(١) سورة المائدة: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>