للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَنِينِ والْبَيْضِ عُشُرُ دِيَة الأمِّ وَلَوْ تَحَرَّكَ، وَدِيَتُهَا إن اسْتَهَلَّ. وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ والصَّيْدِ مُرَتَّبٌ (١)، هَدْيٌ، ونُدِبَ إِبِلٌ فَبَقَرٌ، ثم صِيامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ مِنْ إحْرَامِهِ؛ وَصَامَ أيَّامَ مِنىً بِنَقْصٍ بِحَجٍّ، إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْوُقُوفِ، وسَبْعَةً إذَا رَجَعَ مِنْ مِنىً. وَلَمْ تُجْزِ إنْ قُدِّمَتْ عَلى وُقُوفِهِ، كَصَوْمٍ أيْسَرَ قَبْلَهُ، أوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِمَالٍ بِبَلَدِهِ، وَنُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ، وَوُقُوفُه بِهِ الْمَوَاقِفَ، وَالنَّحْرُ بِمِنىً إنْ كانَ فِي حَجٍ، وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أوْ نائِبُهُ كَهُوَ بأيَّامِهَا وَإلَّا فَمَكَّةُ، وَأجْزَأَ إِنْ أُخْرِجَ لِحِلٍّ، كَإِنْ وَقَفَ بِهِ فَضَلَّ مُقَلَّدًا ونُحِرَ، وَفي الْعُمْرَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ سَعْيِهَا ثُمَّ حَلَقَ، وَإِنْ أرْدَف لِخَوْفِ فَوَاتٍ أوْ لِحَيْضٍ أجْزَأ التَّطَوُّعُ لِقِرانِهِ؛ كأن سَاقَهُ فيهَا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ وتُؤُوِّلَتْ أيْضًا بِمَا إذَا سِيقَ لِلتَّمَتُّعِ، والْمَنْدُوبُ بِمَكَّةَ الْمَرْوَةُ، وكُرِهَ نَحْرُ غَيْرِه، كالْأضْحِيَةِ.

(١) وقوله: وغير الفدية والصيد مرتب، يريد به - والله أعلم - أن غير جزاء الصيد وما يلزم من الفدية، وذلك هو ما يلزم من نية القران أو التمتع، أو من ترك واجب في حج أو عمرة، مرتب مرتبتين لا ثالث لهما، لا ينتقل عن المرتبة الأولى منهما إلا بعد عجزه عنها؛ وهما لزوم الدم أولًا، ثم صيام عشرة أيام.

وقوله: هدي وندب إبل، يريد به - والله أعلم - أن غير الفدية والصيد يقال له: الهَدْيُ، وإنه يندب أن يكون إبلًا، لمن قدر على ذلك، بمعنى أن الأفضل أن يكون الهدي إبلًا فيلي ذلك البقر، فالضأن، فالمعز.

قال البغوي: قال علي وابن عباس في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}. (١) هي بدنة أو بقرة. قال: والهَدْيُ والْهَدِيُّ ما يهدى إلى بيت الله عز وجل من بدنة أو غيرها. الواحد هَدْيَةٌ وهَدِيَّةٌ؛ أهل الحجاز يخففون الهدي، وتميم يثقلون الياء. وفي الحديث المتفق عليه عن علي =


(١) سورة البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>