= وأما ضياع الهدي أو موته، فقد ورد فيه ما روي عن ابن عمر أنه قال: مَن أهدى بدنة فضلّت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا؛ فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها. وهو في الموطإ في الحج، باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل.
وقوله: والخطام والجلال كاللحم، هو لحديث علي المتفق عليه الذي تقدم آنفًا. ولما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يجلِّلُ بدنه القباطيَّ والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها. وسأل مالك عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بُدُنِه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟. قال: كان يتصدق بها. ا. هـ. وهو في الموطإ أيضًا.
وقوله: ولا يشرب من اللَّبن وإن فضل ألخ، قال عروة بن الزبير: إذا اضطررت إلى بدنتك، فاركبها ركوبًا غير فادح. وإن اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ريِّ فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. أخرجه مالك في الموطإ.
وقوله: وحمل الولد على غير ثم عليها ألخ. قال عبد الله بن عمر: إذا أنتجت البدنة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل فليحمل على أمه حتى ينحر معها. أخرجه مالك في الموطإ أيضًا.
وقوله: ولا يشرك في هدي، قال البغوي: الهدي الواجب بالشرع أو بالنذر المطلق مختص بالنعم؛ وهي الإِبل والبقر والغنم. فإن نذر أن يهدي شيئًا آخر من ثوب أو متاع يلزم، وعليه حمله إلى مكة والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله، باعه وتصدق بثمنه على مساكين الحرم.
أما عدم الإِشراك في الهدي، إن كان المصنف يريد به في الشاة الواحدة، فهو كما قال؛ فإنه لا تجوز الشاة في الهدي إلا عن واحد، وإن كان يريد به الإِطلاق، فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرةً بينهن. أخرجه أبو داود في المناسك، باب هدي البقر. وابن ماجه في الأضاحي. باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة.
وفي الموطإ، والبخاري، ومسلم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة =