= وروي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. وروي مثل ذلك عن عروة بن الزبير. اهـ. أنظر البغوي. وبالله التوفيق.
تتمة: في الكلام على شجر حرم مكة وقول المؤلف: وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإِذخر والسنا ألخ قال الحطاب: أي وحرم بالحرم قطع الذي جنسه ينبت بنفسه، ولو استنبته الناس؛ كما لو استنبتت البقول البرية وشبه ذلك. وظاهر كلام المصنف أن الاحتشاش في الحرم حرام. وقد صرح في المدونة أنه مكروه. قال فيها: وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر، وأكره أن يحتش في الحرم - حلال أو حرام خيفة قتل الدواب - وكذلك المحرم في الحل - فإن سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم. وأكره لهم ذلك. ا. هـ. منه.
وقال المواق: ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيئًا يبس أو لم ييبس - من حرم مكة أو من حرم المدينة - فإن فعل فليستغفر الله ولا جزاء فيها. وفيها: ولا بأس بقطع ما أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان والفاكهة كلها والبقل كله، والكراث، والخس، والسلق، وشبهه، والقثاء، والإِذخر. ابن يونس: لأن ما أنبته الناس إنسي مثل إنسي الحيوان.
وقول المصنف: ولا جزاء، يقرر به أنه لا جزاء على من قطع في الحرم ما يحرم قطعه. قيل: لأن الجزاء قدر زائد على التحريم فلا فيه من دليل، ولا دليل، فليس فيه إلا الاستغفار. وبذلك قال مالك، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، قال: لا أجد دليلًا أوجب به في شجر الحرم فرضًا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: يستغفر الله. أنظر ابن قدامة في المغني.
وقول المصنف رحمة الله عليه: والسنا، يعني النبت المعروف المدر للصفراء والمسهل. قال ابن قدامة في المغني: وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السَّنا يستمشى به ولا ينزع من أصله. ورخص فيه عمرو بن دينار. ا. هـ. منه بلفظه.
الكلام على حرم المدينة، وعلى صيده وشجره
قول المؤلف عليه رحمة الله: كصيد المدينة بين الحرار، وشجرها، بريدًا فىِ بريد. قال المواق: الاصطياد في حرم المدينة حرام، فإن صاد، ففي المدينة لا جزاء فيه. والأقيس أن فيه =