للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في أي موضع أمكنه، فقتله بنية الذكاة حل أكله. روي ذلك عن عليٍّ وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وقال به أكثر العلماء، وقد تقدم أن العلماء حملوا حديث أبي العُشَراء على فرض جواز الاحتجاج به على الضرورة، وقد بوب البخاري لذلك: باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش.

(٢) وقوله بسلاح محدد، لدليل حديث رافع بن خديج المتفق عليه، وفيه قال رافع بن خديج: يا رسول الله، إنا لنرجو - أو نخاف - أن نلقى العدوَّ غدًا، وليس معنا مُدى، أفنذبح بالقصب؟. فقال: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ. أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". ومن هذا الحديث أخذ الجمهور أن كل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم فهو من آلة الذكاة، ما عدا السنَّ والظفر. وعلى هذا تواترت الآثار وقال به فقهاء الأمصار؛ فالآلة يشترط فيها أن تكون محددة تقطع، أو تخرق بحدها لا بثقلها، وأن لا تكون سنًا ولا ظُفُرًا فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء جاز به الذبح، سواء كان حديدًا أو حجرًا أو بلطة أو خشبًا؛ وذلك لحديث رافع المتقدم ذكره. قال القرطبي: وفي مصنف أبي داود: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟. قال: "أَعْجِلْ وَأَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ والظُّفُرَ وسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". قال: والحديث أخرجه مسلم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ذبح بالليطة والشَّطِير والظُّرَرِ، فحلٌ ذكيٌّ. ا. هـ. قال: والليطة: فلقة القصبة، ويمكن بها الذبح والنحر. والشطير: فلقة العود، وقد يمكن بها الذبح لأن لها جانبًا دقيقًا. والظُّرَر: فلقة الحجر، يمكن الذكاة بها ولا يمكن النحر. وعكسه الشظاظ، ينحر به، لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذبح. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وحيوان معلم، قال الحطاب: قال في المدونة: والمعلم من كلب أو بازي هو الذي إذا زجر انزجر، وإذا أرسل أطاع. ثم قال: والفهد وجميع السباع إذا علمت فهي كالكلب. قلت: فجميع سباع الطير إذا علمت أهي كالبازي؟. قال: لا أدري ما مسألتك، ولكن ما علم من البزاة والعقبان والزمامجة والشدانقات والصقور وشبهها لا بأس بها عند مالك. انتهى. ا. هـ. منه.

قلت: ودليل الذكاة بحيوان معلم قد تقدم فيه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه المتفق عليه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>