للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها. ا. هـ. منه.

قال الخرقي: وإن ترك التسمية على الذبيحة عمدًا لم تؤكل، وإن تركها ساهيًا أكلت. قال ابن قدامة: وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق، وممن أباح ما نسيت التسمية عليه، عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد وربيعة، واحتجوا بقول ابن عباس: من نسي التسمية فلا بأس. وبما روى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ". قال: ولأنه قول من سمينا ولم نعرف لهم مخالفًا من الصحابة، وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١). في الأنعام، محمول على ما تركت التسمية عليه عمدًا؛ بدليل قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}. والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق. ا. هـ. منه. بتصرف قليل.

قلت: وقد يستأنس لرفع الحرج في نسيان التسمية بقوله - صلى الله عليه وسلم - المأثور: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" الحديث، أىِ المؤاخذة بهما. وأيضًا جاء في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قرأ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (٢). قال الله تعالى: قد فعلت. وبالله تعالى التوفيق.

(٣) وقوله: ونحر إبل وذبح غيره إن قدر، وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح، قال المواق: من المدونة، قال مالك: لا يذبح ما ينحر ولا ينحر ما يذبح خلا البقر، فإن النحر والذبح فيها جائز، واستحب مالك فيها الذبح. قال مالك: والغنم تذبح ولا تنحر، والإِبل تنحر ولا تذبح، فإن نحرت الغنم أو ذبحت الإِبل من غير ضرورة لم تؤكل. وقال أشهب تؤكل. ا. هـ. منه. قال ابن مفلح الحنبلي: ونقل الميموني: إن ابن عباس وابن عمر قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والنحر والذبح في البقر واحد. قال: والمستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه بغير خلاف لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٣). ولقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (٤). قال: وأمر


(١) سورة الأنعام: ١٢١.
(٢) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٣) سورة الكوثر: ٢.
(٤) سورة البقرة: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>