للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثامن: أن تكون المسابقة معقودة على الإِصابة، لا على بعد الرمية، لأن الغرض من الرمي إما قتل العدو أو جرحه، أو الصيد أو نحو ذلك.

قال: والمناضلة على ثلاثة أضرب:

الأول يُسمى المبادرة، وهو أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية مثلًا هو السابق، فأيهما سبق إليها هو السابق. وإن أصاب كل منهما خمسًا من عشرة فقد سبق كل منهما ولا حاجة إلى إتمام الرشق.

الثاني: أن يقولا: أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث من عشرين رمية فقد سبق. ويسمى هذا الضرب منها المفاضلة.

والضرب الثالث أن يقولا: أينا أصاب خمسًا من عشرين، فهو السابق. فمتى أصاب أحدهما خمسًا من العشرين، ولم يصبها الآخر، فالأول السابق. وهذه هي المحاطة، ويلزم فيها إتمام الرشق ما دام في إتمامه فائدة. فهذه نبذة مختصرة من أحكام المناضلة، وهي المسابقة في الرمي. ومن أراد الوقوف على أكثر من ذلك فليرجع إلى مغني ابن قدامة. والله الموفق.

* * * * *

هنا انتهى الجزء الثاني من مواهب الجليل من أدلة خليل، ويليه بإذن الله تعالى الجزء الثالث أوله كتاب النكاح: باب خُصّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب الضحى ألخ. . والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>