للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفوضها إليه، فينبغي أن يتبع ويعمل بها.

فائدة: وهذه أسماء خيل الحلبة: الأول هو المُجَلِّي - والثاني: المُصَلِّي. والثالث: التَّالي. والرابع: النَّازِعُ. والخامس: المُرْتاحُ. والسادس: الحَظِيُّ. والسابع: الْعَاطِفُ. والثامن: المؤمِّلُ. والتاسع: اللِّطِيمُ. والعاشر: السُّكَيْتُ، والأخير: الْفِشْكِلُ.

لطيفة: يحكى أن أسماء بنت عميس لما تزوجها عليٌّ رضي الله عنه - ومعلوم أنها كانت قبله تحت أبي بكر رضي الله عنه، فولدت منه محمد بن أبي بكر. وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب، فولدت منه محمدًا وعبد الله وعونًا، فلما تزوجها علي رضي الله عن الجميع - قالت له: إن ثلاثة أنت آخرهم لأخيار. فقال علي لابنيها: إن أمَّكم فَشْكَلَتْنِي. يريد: جعلتني آخر خيل الحلبة. وقد احتج بهذه الحكاية من يقول: أن هذه الأوصاف ليست خاصة بخيل الحلبة. ومعلوم أن أسماء بنت عميس ولدت لعلي يحيى بن علي رضي الله عن الجميع.

تنبيه: قال ابن قدامة في المغني: يشترط لصحة المسابقة في الرمي شروط: منها أن يكون عدد الرِّشْق معلومًا - يريد عدد الرمي - لأنه لو كان ذلك مجهولًا لأفضى إلى الخلاف. ومنها أن يكون عدد الإِصابة معلومًا؛ بأن يتفق الجميع بأن من أصاب خمس مرات من عشرين مثلًا. ومنها: أن يتفق المتسابقان أو المتسابقون، على أن أي واحد فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين مثلًا من عشرين طلقة فقد سبق.

والرابعة: في وصف الإِصابة؛ كأن يتفقا على أن تكون الإِصابة قرطسة، وأن الحوابي لا تعد إصابة. يقال قرطس: إذا أصاب الهدف مباشرة. ويقال حوابي: إذا وقع بين يدي الهدف، ثم وثب إليه.

والخامس: في وصف الهدف والاتفاق على حجمه ونوعه، ويسمى هدفًا، وغرضًا، ويسمى أيضًا شَارة.

والسادس: معرفة البعث والاتفاق على قدره، ومهما اتفقا عليه جاز.

والسابع: تعيين المشاركين في المسابقة من الرماة، فلا يصح مع الإِبهام، لأن الغرض معرفة حذف الرامي بعينه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>