= (٤) وقوله: وافتقر نحو الجراد لما يموت ولو لم يعجل، قال المواق: من المدونة، أرأيت دواب الأرض كلها خشاشها، وعقاربها، ودودها وحياتها وشبهه؟. قال: قال مالك لا بأس بأكل الحيات، إذا ذكيت في موضع ذكاتها، إن احتاج إليها، ولم أسمع منه في هوام الأرض شيئًا إلا أنه قال في خشاشها: إن مات في طعام أو ماء فلا يفسده، وما لا يفسدهما فلا بأس بأكله إذا ذكي كالجراد. قال مالك: ولا يؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حيًا، ولا يؤكل منه إلا ما قطف رأسه أو قلي أو شوي حيًا، وإن لم يقطع رأسه فهو حلال. قيل: أفتطرح في النار وهي حية؟. قال: لا بأس بذلك وهو ذكاته. قال ابن القاسم: ولو قطعت أرجله وأجنحته فمات لذلك لم يؤكل. ا. هـ. منه. قلت: والقول بعدم أكل الجراد إذا مات بغير سبب هو رواية عن الإمام أحمد. وهو قول الإمام مالك. ويروى أيضًا عن سعيد بن المسيب، وهذا القول منهم اجتهاد مقدوح فيه، بما ورد نصًا عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَالْمَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ". الحديث ولم يفصل، لذلك فإن ميتة الجراد مباحة بهذا النص. والله ولي التوفيق.