للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ، إنْ تَمَّ بِشَعَرٍ (١)، وإنْ خَرَجَ حَيًّا ذُكِّيَ (٢) إلَّا أنْ يُبَادَرَ فَيَفُوتَ، وَذُكِّيَ المُزْلَقُ إنْ حَيَّ مِثْلُهُ (٣)، وافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ، ولَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعِ جَنَاحٍ (٤).

(١) وقوله: وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر، أخرج البغوي بسنده من حديث أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله، تنحر الناقة، وتذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنُلقيه أم نأكله؟ قال: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". قال البغوي: هذا حديث حسن. وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. قال شعيب معلقًا: هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه أبو داود، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وأبي أيوب، وابن مسعود، وابن عباس، وكعب بن مالك، وأبي الدرداء، وأبي أمامة. انظر تخريجها في نصب الراية ج ٤/ ص ١٨٩ - ١٩١.

قال البغوي: وفي هذا الحديث دليل على أن السنة في الإِبل النحر، وفي البقر والشاة الذبح. وفيه أن من ذبح حيوانًا، فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالًا.

وقوله إن تم بشعر، هو لما روي عن ابن عمر قال: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا تم خلقه ونبت شعره. رواه البغوي في شرح السنة. وهو في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر: إذا خرج الجنين ميتًا وقد أشعر أو وبَّر، فذكاته ذكاة أمه. وسنده صحيح. وأخرج عبد الرزاق أيضًا. عن ابن عيينة عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. قال شعيب: وسنده صحيح. ا. هـ.

(٢) وقوله: وإن خرج حيًا ذكي، أخرج في الموطإ: عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. ا. هـ.

(٣) وقوله: وذكي المزلق أن حمي مثله، هو لما روي عن ابن القاسم؛ في بقرة أزلقت ولدها، فإنه ينظر، فإن كان مثل ذلك يحيى ويعيش، لم يكن بأكله بأس إذا ذكي، وإن كان مثله لا يعيش، لم يؤكل وإن ذكي. ا. هـ. المواق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>