= الشافعي، وأحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ ودَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ". وقد روى هذا الحديث سليمان بن بلال - أحد الأثبات - عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفًا، وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم. قال ابن حجر في التلخيص: الرواية الموقوفة هي في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال: أحل لنا، وحرم علينا كذا، أو أمرنا ونحو ذلك كان في معنى المرفوع. وبالله تعالى التوفيق.
(٣) وقوله: وطير ولو جلّالةً وذا مخلب، قال الحطاب قال في المصباح: الجلالة البقرة التي تتبع النجاسات. قال ابن عبد السلام: والفقهاء استعملوها في كل حيوان يستعمل النجاسة. وقال ابن الأثير في غريب الحديث: الجلالة الحيوان الذي يأكل العذرة. والجلة: البعر. فوضع موضع العذرة. وفي الحديث نهي عن لبن الجلالة. واختلف في الحيوان يصيب النجاسة؛ هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيبها؟. فقيل: لا، بل هو على حكمه في الأصل؛ في أسآرها وأعراقها ولحومها وألبانها وأبوالها. وقيل: تنقله، وجميع ذلك نجس.
قلت: والأصل في الاختلاف - في عرقها ولبنها وبولها - راجع إلى قاعدة خلافية هي قولهم: هل انقلاب أعراض النجاسة له تأثير في الأحكام أو لا يؤثر؟. وقد عقدها الشيخ علي الزقاق في المنهج بقوله:
وهل يؤثر انقلاب كعرق … ولبنٍ، بَوْلٍ، وتفصيل أحَقّ
قالوا: وبه جرى الخلاف في بول، ولبن، وعرق، ولحم، وبيض الجلالة وفي عرق السكران، وفي لبن المرأة الشاربة، وفي الزرع يسقى بالماء النجس، والنحلة تأكل النجس، والخمر إذا تحجرت أو خللت. قالوا: والمختار في ذلك أن يكون فيه تفصيل؛ فما استحال من ذلك مثلًا إلى صلاح، فهو طاهر كاللبن والبيض، وما استحال منه إلى فساد كالروث والبول فهو نجس. والله الموفق.
وقول المصنف: وطير، قال المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله؛ كالرخام والعقبان والنسور والأحدية والغربان، وجميع سباع الطير وغير سباعها، ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها، قال: ولو جلالة. ابن المواز: لا بأس بأكل الدجاج التي تأكل النتن. ومن المدونة: لا بأس بأكل الجلالة من الإِبل والبقر والغنم، كالطير التي تأكل الجيف. وقال ابن بشير: =