للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَصِيرٌ، وفُقَّاعٌ، وَسُوبيَا، وعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ (١)، ولِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ، غَيْرَ

= (٣) وقوله: وأرنب، هي دويبة قدر الهدهد؛ في أذنيها طول، ورجلاها أطول من يديها. روى البيهقي في السنن بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبًا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها وبعث بوركيها وفخذيها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبلها. قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد، وأخرجه مسلم من أوجه أخرى عن شعبة نحو حديث أبي الوليد، ورواه عفان عن شعبة، قال فيه: قلت: أكلها؟. قال: قبلها. والله الموفق.

(٤) وقوله: وحية أمن سمها وخشاش أرض، قال الحطاب: في المدونة، في أول كتاب الذبائح: وإذا ذكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها لمن احتاج إليها، ولا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامها، وذكاة ذلك كذكاة الجراد.

قلت: لا يجوز أكل السم بحال من الأحوال لأنه ضار بالجسم، والقاعدة المسلمة أن أصل كل ما يضر المنع، قالوا: كأكل السموم وأكل المحروق، علمًا بأنه تقدم حديث: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم". ولفظه عند أبي داود عن أبي هريرة: "خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" .. ولو كانت الحية من الصيد المباح لم يبح قتلها لأن الله تعالى يقول: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (١).

(١) وقوله: وعصير وفقاع، وسوبيا وعقيد أمن سكره، العصير: معصور ماء العنب أول عصره. والفقاع: شراب يتخذ من القمح والتمر. والسوبيا: شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف إليه من عجوة وغيرها. والعقيد: هو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره، ويسمى بالرُّب الصامت. أي يجوز شرب ما أمن سكره من هذه الأشياء. والدليل على إباحة شرب مالا يسكر من الأنبذة الحديث المتفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد السَّاعديُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم - وهي العروس - قال: تدرون ما سقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟. أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إيَّاه. ا. هـ. =


(١) سورة المائدة: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>