للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آدَمِيٍّ وَخَمْرٍ إِلَّا لِغُصَّةٍ، وقَدَّمَ الميتَ عَلَى خِنْزِيرٍ (١)،

= وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا القدح الشراب كله؛ الماء والنبيذ، والعسل، واللبن. ا. هـ.

وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث عائشة عن طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي قالت: كنت أنْبِذُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء له؛ ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. ا. هـ. وبالله التوفيق.

(١) وقوله: وللضرورة ما يسد ألخ. دليله قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١). الآية. قال المواق: ونص الموطإ: قال مالك: من أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة، أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها، قال أبو عمر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة، فإذا كانت حلالًا له أكل منها ما شاء، حتى يجد غيرها فتحرم عليه. ا. هـ.

وقوله: وقدم الميتة على خنزير، لأنها محرمة لعارض ولأن حرمته أصلية. واختلف العلماء في العاصي المتلبس بالمعصية؛ هل يرخص له في أكل الميتة أو لا؟. حجة من نفى قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (٢). الآية. وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} (٣). الآية. وأجاب القائلون بأنه يستفيد، بان المراد بالآية غير باغ في نفس الضرورة، بأن يتجانف ويميل في الباطن لشهوته، ويتمسك في الظاهر بالضرورة.

قلت: قد عقد الشيخ علي الزقاق هذه القاعدة في المنهج بقوله:

وهَلْ تَعَدَّى رُخْصَةُ مَحَلَّهَا … عَلَيْهِ كَالنَّجَسِ هَلْ أبْطَلَهَا

مَعْصِيَةٌ كَسَفَرٍ لُبْسٍ وَهَلْ … كَذَا كَرَاهَةٌ تَردُّدٌ نُقِلٌ

قال شيخ مشائخنا الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني هنا: والأصح عدم الترخيص =


(١) سورة الأنعام ١١٩.
(٢) سورة البقرة: ١٧٣.
(٣) سورة المائدة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>