للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَيْدٍ لِمُحْرِمٍ لَا لَحْمِهِ، وَطَعَامَ غَيْرٍ إنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ، وَقَاتَلَ عَلَيْهِ (١). وَالْمُحَرَّمُ النَّجِسُ (٢) وَخِنْزِيرٌ (٣) وَبَغْلٌ وَفَرَسٌ وَحِمَارٌ وَلَوْ وَحْشِيًّا دَجَنَ (٤).

للعاصي ما لم يتب، إلا في تناول الميتة حفظًا للنفس، بل إن ترك الأكل معصية. ا. هـ. وبالله تعالى التوفيق.

(١) وقوله: وصيد لمحرم لا لحمه، وطعام غيرٍ إن لم يخف القطع وقاتل عليه، يريد به - والله أعلم - أن المضطر يقدم أكل الميتة - إذا كان محرمًا - على قتل صيد تيسر له، لكنه إن وجد لحم صيد قتله غيره قدمه على الميتة، وقدم عليها طعام الغير إن وجده وأمن رذيله من قطع أو ضرب. وقال أنه يجوز له أن يقاتل صاحب الطعام عليه، بعد أن يعلمه باضطراره، وكان صاحبه لا يحتاجه. وهذه فروع مسلمة طريقها الاجتهاد. وبالله التوفيق.

(٢) وقوله: والمحرم النجس، أي لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١). ولهذه الآية قال بعض العلماء بحرمة كل ما تستخبثه النفس؛ فحرموا لذلك الديدان والجعلان، وبنات وردان، والخنافس، والفأر، والوزغ، والحرباء، والجراذين والعقارب، والحيات. وعلى هذا الجمهور أحمد والشافعي وأبو حنيفة.

قلت: وهو الصواب إن شاء الله، بدليل الآية آنفة الذكر. والله الموفق.

(٣) وخنزير، إجماع المسلمين على ذلك لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (٢). وتكررذلك في النحل والبقرة، فهو حرام أصالة، لا يحل بوجه من الوجوه.

قلت: وقد أخبرني سيد المختار بن يحيى بن المصطلف - عضو المجلس الوطني الفرنسي، عن بعض أقاليمها ما وراء البحار - أخبرني هذا الأخ على وجه الإِستفتاء، أثناء مقامي بباريس؛ أن أحد النواب الموريتانيين من إحدى العوائل المعتبرة لدى المستعمر، أفتاه أن لحم الخنزير إنما حرم بسبب وجود الدودة الشريطية (LATENIA) في لحمه؛ وذلك لخطورتها على الصحة. لا جرم لما كانت الأفران الكهربائية متوفرة، وهي أحيانًا تصل إلى أكثر من ألف وحدة حرارية، لم يبق على الجسم خطر بعد ذلك من الدودة الشريطية، ولذلك يقول هذا المفتري أنه يجوز أكله - والعياذ بالله - فأجبته بأن هذا =


(١) سورة الأعراف: ١٥٧.
(٢) سورة المائدة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>