للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن جابر بن عبد الله، قال: ذبحنا يوم خيبر .. الحديث. ولنستجلب هنا حديث المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير - وإن كان ضعيف الإِسناد - لنزيد به ما استجلبناه لتحريم لحوم البغال، وسوف نعرج عليه لإِظهار عجره وبجره، عند الكلام على تحريم لحوم الخيل. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: ولو وحشيًا دجن، قال المواق، من المدونة قال مالك: وإذا دجن حمار الوحش، وصار يعمل عليه لم يؤكل. وقال ابن القاسم: لا بأس بأكله. ا. هـ. منه.

قلت: الذي يؤيده النظر ما ذهب إليه ابن القاسم؛ لأن حمار الوحش صيد مباح بلا خلاف، فلا يخرجه التأنس عن أصله، وهل إذا توحش الأهلي يخرج عن أصله ويحل أكله؟!. فقد نقل ابن حبيب عن مالك أنه لا يؤكل. وهو الصواب. والله الموفق.

وقوله رحمه الله: وَفَرَسٌ، دليل الإِمام مالك على حرمة لحوم الخيل، استنباط من آية النحل وهي قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (١). مع قوله تعالى في سورة غافر: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} (٢). الآية. قال: فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. وقال بذلك مع الإِمام، الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأبو عبيد للإستنباط المتقدم، ولما روي عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الخيل والبغال، والحمير، وقد تقدم هذا الحديث قريبًا. وقد أخرجه أبو داود في الأطعمة، وابن ماجه في الذبائح، والنسائي، وأحمد، والدارقطني، وإسناده ضعيف. قال البيهقي: هذا إسناد مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات. أخبرنا أبو بكر بن محمد، وساق البيهقي سندًا إلى البخاري، قال: صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكندي الشامي عن أبيه روى ثور وسليمان بن سليم فيه نظر. ا. هـ. وفي سياق هذا الحديث عند أحمد والدارقطني ما يشهد بضعفه، فقد جاء فيه أن خالد بن الوليد شهد خيبر، وذلك خطأ، فإنه رضي الله عنه لم يسلم إلا بعد خيبر على الصحيح. =


(١) سورة النحل: ٨.
(٢) سورة غافر: ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>