للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: وكيف تصور إباحة أكل الكلب وهو نجس العين أصالة؟!. وهل تفيد ذكاة النجس المحرم؟!. فقد تقدم الكلام على نجاسة الكلب عند قول المختصر: وندب غسل إناء ماء ويراق، لا طعام، وبينا هناك أن الذي يفيد النص الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أن الكلب نجس، وإذا تقررت نجاسته، استجلبنا على عدم إباحته قوله تعالى في الأعراف: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١). والله تعالى ولي التوفيق.

وقد قدمنا في الكلام على قول المختصر: وطيرٌ ولو جلالة وذا مخلب، أن الإِمام مالكًا ومن وافقه، احتجوا على إباحة ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢). وأمثال هذه الآية في النحل والبقرة. قالوا: لا يسعنا أن نعمد إلى هذا الحصر المتكرر في مكة وفي المدينة للمحرمات فنطرحه، ونقدم عليه أخبار آحاد ظنية المتن ظنية الدلالة، غير أننا بدلًا من طرح أحد الدليلين، فقد أعملناهما معًا؛ بحمل النهي الوارد في السنة على كراهة التنزيه، وترك الآيات المبيحة على عموماتها. والله تعالى الموفق.

أمَّا الضَّبُعُ، فإن الذي يؤيده الدليل من السنة إباحته؛ فقد روي عن جابر أنه سئل عن الضبع: أصيد هي؟. قال: نعم. قيل: أتؤكل؟. قال: نعم. قيل: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟. قال: نعم. ا. هـ. هذا حديث أخرجه أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الشافعي والبغوي، وهذا اللفظ له. والمذهب حرمة الضبع لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهي من السباع، فتدخل في عموم النهي. قلت: وهذا اجتهاد في محل النص. قالوا: ولحديث: "وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ ". وهذا حديث غير صالح للاحتجاج به كما في تلخيص الحبير. وقال الترمذي: هذا الحديث ليس إسناده بالقوي. ا. هـ.

(٢) وقوله: وفيل، قال ابن قدامة: الفيل محرم، قال أحمد: ليس من أطعمة المسلمين. وقال الحسن: هو مسخ. وكرهه أبو حنيفة والشافعي. قال: ومن الدليل على حرمته كونه ذا ناب، =


(١) سورة الأعراف: ١٥٧.
(٢) سورة الأنعام: ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>