= قال ابن قدامة في المغني: لا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة. نص عليه أحمد، وبه قال مالك، والليث، والأوزاعي، وإسحاق. وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة. قال صالح: قلت لأبي: يُضَحَّى بالشاة عن أهل البيت؟. قال: نعم، لا بأس، ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - كبشين؛ فقرب أحدهما فقال:"بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ". وقرب الآخر فقال:"بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هذَا مِنْكَ لَكَ عَمَّنْ وَحَّدَكَ مِنْ أُمَّتِي". ا. هـ. منه. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس. وروى ابن ماجه عن أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته؛ فيأكلون ويطعمون الناس.
وقوله: إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعًا، قال المواق: قال مالك: يعني بأهل بيته أهل نفقته، قليلًا كانوا أو كثيرًا. زاد محمد عن مالك: وولده ووالديه الفقيرين. قال ابن حبيب: وله أن يدخل معه في أضحيته من بلغ من ولده، وإن كان غنيًا، وأخاه وابن أخيه وقريبه إن كانوا في نفقته وأهل بيته، فأباح ذلك بثلاثة أسباب: القرابة والمساكنة، والإِنفاق عليه. قال محمد: وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد القرابة. قال سبحانه وتعالى:{وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}(١). وقال مالك: وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أن يشاء بخلاف الفطرة. قلت: ولعل هذا يتأولون به ما جاء في الحديث: "عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ". والله الموفق.
(١) وقوله: وإن جماء، لا خلاف في إجزاء التضحية بالجماء خلقة؛ لأن ذلك لا يعد نقصًا فيها، غير أن القرناء أفضل منها، فإن كانت جماء لاستئصال قرنيها من غير إدماء، اختلف ابن حبيب وابن المواز في جواز التضحية بها، ومناط الخلاف بينهما: هل يعد ذلك نقصًا فيها؟. أما التي أقعدها الشحم ولا عيب فيها، فماذا ينتقد فيها؟. وأما التي كسر قرنها من غير إدماء، قال المواق: من المدونة: يجزئ في الهدايا والضحايا المكسورة القرن إلا أن يكون يدمى، فلا يجوز لأنه مرض.
(٢) وقوله: لا إن أدمى كبيّن مرض ألخ. من المواق: قال ابن يونس: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المريضة =