للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخَمْسٍ (١)، بِلَا شِرْكٍ إِلَّا فِي الْأجْرِ، وإنْ أكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ، إنْ سَكَنَ مَعَهُ وقَرُبَ لَهُ وَأنْفَقَ عَلَيْهِ وَإنْ تَبَرُّعًا (٢).

= أن يتطوع غيره من ماله، اللهم إلا إذا كان الإمام يرى أنها حق واجب في المال كالزكاة. وبالله تعالى التوفيق.

(١) بجذع ضأن وثنيِّ معز وبقر وإبل؛ ذي سنة وثلاث وخمس، أخرج مسلم بن الحجاج في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ". ففي هذا الحديث دليل على أن الأضحية لا تكون إلا بمسنة، وإنها إن تعسرت فجذعة من الضأن، قال شيخنا في أضواء البيان: ما عليه جمهور أهل العلم - منهم المذاهب الأربعة وغيرهم - أنه لا يجزئ في الأضحية الجذع إِلَّا من الضأن خاصَّة، ومن غير الضأن، وهو المعز، والإِبل والبقر، لا يجزئ إلا الثني فما فوق. والذكر والأنثى سواء في الهدايا والأضاحي. وذكر شيخنا أن الجذع من الضأن يجزئ ضحية، ولو لم يعذر غيره، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإِمام أحمد والترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نِعْمَ - أَو نِعْمَتْ - الْأضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ". وذكر أحاديث أخرى تدل على ذلك. ا. هـ. منه. والمذهب أن المجزئ في الأضحية: جذع الضأن وثني الماعز والبقر والإِبل. وإن الجذع من الضأن ما أكمل سنة على المشهور، وثني المعز ما أكمل سنة ودخل في الثانية دخولًا بينًا، وثني البقر ابن ثلاث سنين، وثني الإبل ابن خمس سنين، والذكورة والأنوثة وصفي طردي هنا. والله الموفق.

(٢) وقوله: بلا شرك إلا في الأجر، قال في الموطإ: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة؛ أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة والشاة الواحدة، هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، أمَّا أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة؛ يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها، ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره، وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وعن مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة، أو بقرة واحدة. قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب. ا. هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>