للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأوَّلِ، وَأعَادَ سَابِقُهُ إلَّا الْمُتَحَرِّيَ أقْرَبَ إمَامٍ، كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا، وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ، قَدْرَهُ، وَبِهِ، انْتُظِرَ لِلزَّوَالِ، وَالنَّهَارُ شَرْطٌ (١)، وَنُدِبَ إبْرَازُهَا، وجَيِّدٌ، وسَالِمٌ وغَيْرُ خَرْقَاءَ وشَرْقَاءَ ومُقَابَلَةٌ، ومَدَابَرَةٌ، وَسَمِينٌ،

= صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى". متفق عليه. وفي لفظ: "إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هذَا الصَّلَاةُ ثُمَّ الذَّبْحُ. قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَدَّمَهَا لِأهْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". متفق عليه. ا. هـ. بواسطة نقل ابن قدامة.

وآخر وقت الذبح هو غروب شمس ثاني أيام التشريق. وهذا قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وبه أخذ مالك وأحمد، وأبي حنيفة، والثوري.

وقال الشافعي، وبه قال عطاء والحسن: آخره آخر أيام التشريق؛ لما روي عن جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيَّامُ منىً كُلُّهَا مَنْحَرٌ". انظر مغني ابن قدامة.

وقوله: وهل هو العباسي أو إمام الصلاة خلاف؛ لما كانت الخلافة العباسية بقيت إلى أيامه، أصابته غفلة الصالحين فظن أنها باقية. فقال: وهل الإمام الذي لا يجوز الذبح قبل ذبحه، هو إمام الطاعة ذو السلطان - وهو ما يعنيه بالعباسي - أو إمام الصلاة؟. قال الحطاب: وجزم ابن رشد في نوازله بأن المعتبر إمام الصلاة الذي صلى بهم صلاة العيد، فمن ذبح منهم قبل أن يذبح إمامه لم يجزه. والله أعلم.

(١) وقوله: والنهار شرط، قد تقدم قول المدونة: ولا يضحى بليل في شيء من هذه الأيام. وروي هذا القول عن عطاء، وهو المذهب عند أحمد، ودليله فحوى قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (١).

وقال المتأخرون من أصحاب مذهب أحمد، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إن الذبح يجوز ليلًا. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: وندب إبرازها، قال المواق: من المدونة قال مالك: والشأن أن يخرج الإِمام أضحيته إلى المصلى. قال ابن المواز: ولو أن غير الإِمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإِمام جاز، وقد فعله =


(١) سورة الحج: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>