للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذَكَرٌ وأقْرَنُ وأبْيَضُ، وفَحْلٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْخصِيُّ أسْمَنَ (١)، وَضَأْنٌ ثُمَّ مَعْزٌ مُطْلَقًا، ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ - وهُوَ الْأظْهَرُ - أَوْ إبِلٌ؟. خِلَافٌ (٢). وَتَرْكُ حَلْقٍ وقَلْمٍ لِمُضَحٍّ عَشْرَ ذِي الحِجَّةِ (٣).

= ابن عمر، قال الباجي: ولأنها من القرب المسنونة العامة، فالأفضل إظهارها لأن فيه إحياء سننها. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: وجيد وسالم، إلى قوله: وفحل إن لم يكن الخصي أسمن، هذه الأوصاف كلها للمبالغة في تعظيم هذه الشعيرة عملًا بقوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (١). ولأن ذلك أعظم لأجرها. قالوا: والأفضل في الأضحية من الغنم ما في لونه بياض؛ لما رواه أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ". وروي عن أبي هريرة: "دَمُ بَيْضَاءَ أحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ". قالوا: ولأنه لون أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم -. ا. هـ. انظر المغني.

(٢) وقوله: وضأن ثم معز مطلقًا، ثم هل بقر - وهو الأظهر - أو إبل خلاف، قال المواق: قال مالك: فحول الضأن في الضحايا أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من فحول المعز، وفحول المعز أفضل من إناثها. قال ابن شعبان: وإناثها أفضل من ذكور الإِبل، ثم ذكور البقر ثم إناثها. وقال عبد الوهاب: البقر أفضل من الإِبل. انتهى منه.

وحجة مالك على أفضلية التضحية بالغنم من الإِبل فعله - صلى الله عليه وسلم -، فقد جاء في السنة أنه كان يضحي بالغنم، لا بالإِبل ولا بالبقر، فقد جاءت أحاديث صحيحة بأنه كان يضحي بالغنم. منها ما ورد في الصحيحين، أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين. ومنها ما ثبت في الصحيح؛ أنه ضحى بكبش أقرن؛ يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. قالوا: وهو - صلى الله عليه وسلم - ما كان ليضحي - مكررًا ذلك عامًا بعد عام - إلا بما هو الأفضل في الأضحية، فلو كانت التضحية بالإِبل والبقر أفضل لفعل ذلك الأفضل - صلى الله عليه وسلم -. =


(١) سورة الحج: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>