للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= - كانت في الجاهلية - وقد كانت في الإِسلام ولكن ليس الناس عليها، يعني كانت في الإِسلام معمولًا بها كالضحايا، فروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بعرفة: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ بَيْتٍ كُلَّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟. قال: هِيَ النَّاسُ يَقُول النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ".

قال: وقوله ولكن ليس عليها الناس اليوم، يريد أنها نسخت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ". والفرع: أنهم كانوا في الجاهلية يذبحون أول ولد تلده الناقة أو الشاة؛ يأكلون ويطعمون. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه لما سئل عنه: "أَنْ تَدَعَهُ حَتَّى يَكُونَ شَعَرِيًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَنْحَرَهُ فَيَلْصَحِقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِئُ إِنَاءَكَ، وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ".

قال الحطاب: وقد اختلف في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ". فقيل: إن ذلك نهي عنهما فلا بر في فعلهما. وقيل: إن ذلك نسخ للوجوب؛ فبقي المرء مخيرًا فيهما بين الفعل والترك. واحتج من ذهب إلى هذا بما روى الحارث بن عمر التيمي أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع قال: فقلت يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟. قال: "مَنْ شَاءَ أَفْرَعَ وَمَنْ شَاءَ أَعْتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفْرِعْ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِرْ". وبما روى لقيط بن عامر، من حديث وكيع أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال: إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا؟. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا بَأْسَ". قال وكيع: لا أدعها أبدًا إلى أن قال: وذكر ابن العربي في العارضة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَسَخَ الْأضْحَى كُلَّ ذبْحٍ، وَنَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ، وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ". ا. هـ. الحطاب بتصرف.

وقوله: وإبدالها بدون، من المدونة: قال ابن القاسم: من اشترى أضحية وأراد أن يبدلها، قال مالك: لا يبدلها إلا بخير منها. فإن باعها؟. قال ابن القاسم: إن لم يجد بالثمن شاة فليرد عليه من عنده حتى يشتري مثلها.

وقوله: ومنع البيع إن ذبح قبل الإمام ألخ. قال ابن المواز عن مالك: من اشترى أضحية فقام عليه غريمه، فله بيعها عليه في دينه، ولو ضحى بها لم تبع. ومن المدونة، قيل لابن القاسم: فجلد الأضحية وصوفها وشعرها، هل يشتري به متاعًا للبيت؟. قال مالك: لا يبيعه ولا يشتري به شيئًا، ولا يبدل جلدها بمثله ولا بخلافه، ولكن يتصدق به. قال: ولا يعطى الجزار على جزره الهدايا والضحايا =

<<  <  ج: ص:  >  >>