للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإطْعَامُ كَافِرٍ، وَهَلْ إنْ بُعِثَ له، أوْ ولَوْ فِي عِيَالِهِ؟. تَرَدُّدٌ. والتَّغَالِي فِيهَا وَفِعْلُهَا عَنْ مَيِّتٍ، كَعَتِيرَةٍ، وإبْدَالُهَا بِدُونٍ، وَإنْ لاخْتِلَاطٍ قَبْلَ الذَّبْحِ، وَجَازَ أخْذُ الْعِوَضِ إنِ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحْسَنِ، وَصَحَّ إِنابَةٌ بِلَفْظٍ، إنْ أسْلَمَ، وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ، أوْ نَوَى عَنْ نَفْسِه أوْ بِعَادَةٍ كقَريبٍ وإلَّا فَتردُّدٌ. لَا إنْ غَلِطَ فَلَا تُجْزئٌ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَمُنِعَ البَيْعُ وإنْ ذَبَحَ قَبْلَ الإِمَامِ، أوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةَ الذَّبْحِ أوْ قَبْلَهُ، أوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا، والإِجَارَةُ والْبَدَلُ إلَّا لِمُتَصَدَّقٍ عَلَيْهِ، وفُسِخَتْ، وَتُصُدِّقَ بِالْعِوضِ فِي الفَوْتِ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيْرٌ بِلَا إذْنٍ، وصَرْفٍ فِيمَا لَا يَلْزَمُهُ كأرْشِ عَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ.

= كان له أن يحلب ويركب. والله تعالى الموفق.

وقوله: وإطعام كافر، قال المواق نقلًا عن ابن المواز: كره مالك أن يطعم من لحم أضحيته جاره النصراني، أو الظئر النصرانية عنده. وسئل مالك عن النصرانية تكون ظئرًا للرجل، فيضحي، فتريد أن تأخذ فروة أضحية ابنها؟. فقال: لا بأس بذلك أن توهب لها الفروة وتطعم من اللحم. قال ابن القاسم: ورجع مالك فقال: لا خير فيه. والأول أحب قوليه إليَّ.

وقوله: والتغالي فيها، قالوا: لأنه يؤدي إلى المباهاة. قال اللخمي: يستحب استفراهها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُ الرِّقَابِ أَغْلَاهَا". ونقل الجوزي بسنده عن بعض التابعين، أنه كان لا يماكس في ثمن الأضحية ويقول: يماكس في شيء ويتقرب به إلى الله؟. ا. هـ. المواق.

وقوله: وفعلها عن ميت، في الحطاب: قال في التوضيح: وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين. قال: وإنما كره أن يضحي عن الميت لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من السلف. وأيضًا فإن المقصود بذلك غالبًا المباهاة والمفاخرة. ا. هـ.

ومحل كراهة التضحية عن الميت، إذا لم يعدَّها الميت، أما إذا كان أعدها ومات قبل ذبحها، فقد تقدم في النص أنه يستحب للوارث تنفيذها. ا. هـ.

وقوله: كعتيرة، الحطاب: قال مالك: العتيرة شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها =

<<  <  ج: ص:  >  >>