للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بمحوه وقال: لا يحنث. والثانية: نكاح المريض إذا صح، كان مالك يقول: يفسخ. ثم أمر بمحو الفسخ. والرابعة: من سرق ولا يمين له، أو له يمين شلاء، فقال مالك: تقطع رجله اليمنى. ثم أمر بمحوه وقال: تقطع يده اليسرى. قال: قاله في التوضيح. ونظمها بعضهم فقال:

المحو في الأيمان والأضاحي … وفي كتاب القطع والنكاح اهـ

ومما جاء دليلًا على ذبح ولد الأضحية معها، ما رواه سعيد بن منصور، يرفعه إلى علي رضي الله عنه أن رجلًا سأله فقال: يا أمير المؤمنين، إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها، وإنها وضعت هذا العجل؟. فقال علي: لا تحلبها إلا فضلًا عن تيسير ولدها - أي إلا ما زاد عن حاجة ولدها - فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة. ا. هـ. المغني.

وقوله: وكره جز صوفها قبله، أي قبل الذبح، المواق: من المدونة: قال مالك: لا يجز صوف الأضحية قبل الذبح. قال ابن المواز: إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله قبل الذبح. وسمع ابن القاسم: وله أن يجزه بعد الذبح.

قال ابن قدامة: فإن كان جزه أنفع لها؛ مثل أن يكون في زمن الربيع؛ تخف بجزه وتسمن، جاز جزه، ويتصدق به، وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها؛ لكونه يقيها الحر والبرد، لم يجز له أخذه، كما أنه ليس له أخذ بعض أجزائها. ا. هـ. المغني.

وقوله: وشرب لبن، قال الحطاب: يعني أنه يكره له شرب لبن الأضحية؛ يريد، وإن لم يكن لها ولد، قال في المدونة: ولم أسمع من مالك في لبنها شيئًا إلا ما أخبرتك أنه كره لبن الهدي. وقد روي في الحديث: "لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ مِنْهُ بَعْدَ رِيِّ فَصِيلِهَا". فإن لم يكن للضحية ولد، فأرى ألا يشربه إلا أن يضر بها بقاؤه، فليحلبه وليتصدق به، ولو أكله لم أرَ عليه شيئًا، وإنما أنهاه عنه كما أنهاه عن جز صوفها قبل ذبحها. ا. هـ. منه.

قلت: وقد تقدم حديث علي رضي الله عنه في شرب لبن الأضحية، وأيضًا فإن اللبن متولد من علفها وغذائها وصاحبها قائم به، فيجوز صرفه إليه من جهة النظر، لأن المرتهن إذا علف الرهن =

<<  <  ج: ص:  >  >>