للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصدَقَةٍ وإعْطَاءٍ بِلَا حَدٍّ (١). والْيَوْمُ الأوَّلُ، وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخر الثَّانِي تَرَدُّدٌ.

وَذَبْحُ وَلَدٍ خَرَجَ قَبْلَ الذَّبْحِ (٢)، وبَعْدَهُ جُزْءٌ، وكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَنبُتْ لِلذَّبحْ، وَلَمْ يَنْوِهِ حِينَ أخْذِهَا، وَبَيْعُهُ، وَشُرْبُ لَبَنٍ،

= " وَاحْضُرُوهَا إِذَا ذَبَحْتُمْ لِأنَّهُ يُغْفَرُ لَكُمْ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا". وروى البزار عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: "احْضُرِي أُضْحِيَّتَكِ يُغْفَرْ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا". ا. هـ. انظر المغني.

(١) وقوله: وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، في المواق: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن ليس في الضحايا والنذر والتطوع قسم موصوف ولا حد معلوم. ا. هـ. غير أنه ورد عن ابن عباس في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وُيطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فَقَرَاء جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَّدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ". قال في المغني: رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهم مخالفًا من الصحابة، فكان إجماعًا، ولأن الله تعالى قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}. قال: والقانع: السائل. يقال: قنع قُنوعًا، إذا سأل، وقنع قناعة، إذا رضي. قال الشَّماخُ:

كَمالُ المرء يُصْلِحه فيُغْنِي … مَفَاقِرَهُ أعَفُّ مِنَ القُنُوعِ

قال: والمعتر: الذي يعتريك. أي يتعرض لك لتطعمه فلا يسأل. ا. هـ. منه.

وقوله: واليوم الأول أفضل ألخ، قال الحطاب: يعني أن اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني، وقيل: أول الثاني أفضل من آخر الأول. وهو قول مالك في الواضحة، بل صرح بكراهته بعد الزوال. وعلى كل فليس هناك نص. والله تعالى أعلم وأحكم.

(٢) وقوله: وذبح ولد خرج قبل الذبح، قال الحطَّاب: قال في المدونة: وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها، وإن تركه لم يكن عليه واجبًا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت. قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فقال: امح واترك إن ذبحه معها فحسن. ا. هـ.

فائدة: قال الحطاب هنا: وهذه إحدى محوات المدونة. وذكر أن لها أربع محوات: هذه، والثانية: إذا حلف لا يكسو امرأته، فافتك لها ثيابها من رهن. قال مالك، أولًا: يحنث. ثم أمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>