= " وَاحْضُرُوهَا إِذَا ذَبَحْتُمْ لِأنَّهُ يُغْفَرُ لَكُمْ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا". وروى البزار عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة:"احْضُرِي أُضْحِيَّتَكِ يُغْفَرْ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا". ا. هـ. انظر المغني.
(١) وقوله: وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، في المواق: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن ليس في الضحايا والنذر والتطوع قسم موصوف ولا حد معلوم. ا. هـ. غير أنه ورد عن ابن عباس في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"وُيطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فَقَرَاء جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَّدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ". قال في المغني: رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهم مخالفًا من الصحابة، فكان إجماعًا، ولأن الله تعالى قال:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}. قال: والقانع: السائل. يقال: قنع قُنوعًا، إذا سأل، وقنع قناعة، إذا رضي. قال الشَّماخُ:
قال: والمعتر: الذي يعتريك. أي يتعرض لك لتطعمه فلا يسأل. ا. هـ. منه.
وقوله: واليوم الأول أفضل ألخ، قال الحطاب: يعني أن اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني، وقيل: أول الثاني أفضل من آخر الأول. وهو قول مالك في الواضحة، بل صرح بكراهته بعد الزوال. وعلى كل فليس هناك نص. والله تعالى أعلم وأحكم.
(٢) وقوله: وذبح ولد خرج قبل الذبح، قال الحطَّاب: قال في المدونة: وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها، وإن تركه لم يكن عليه واجبًا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت. قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فقال: امح واترك إن ذبحه معها فحسن. ا. هـ.
فائدة: قال الحطاب هنا: وهذه إحدى محوات المدونة. وذكر أن لها أربع محوات: هذه، والثانية: إذا حلف لا يكسو امرأته، فافتك لها ثيابها من رهن. قال مالك، أولًا: يحنث. ثم أمر =