= قلت: لذلك، فإن أي حلف بغير الله لا تنعقد به اليمين، ولا تلزم الكفارة به، ولا يلزم صاحبه إلا الاستغفار، والتوبة إلى الله من تعظيم غير الله. والله الموفق.
وقوله: وأيم الله. يقال: أيمُنُ الله، وأيمُ الله، ومُنُ الله وَمُ اللهِ. ا. هـ. الحطاب.
وقال في الصحاح: وأيمن الله اسم وضع للقسم هكذا - بضم الميم والنون - وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين.
قال ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها. وقيل: ألف قطع. وهو جمع يمين. انظر الحطاب.
(١) وقوله: وإن قال: أردت: وثقت بالله، ثم ابتدأت لأفعلن. دين؛ لأن المدار على النية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".
غير أن قول المصنف بعد هذا: لا بسبق لسانه إلى اليمين فتلزمه اليمين، قالوا: لعدم احتياج اليمين إلى النية، لا بد أن فيه تناقضًا بعض الشيء، لأنه إن كان يدين في المسألة الأولى لكون المدار على النية، لا بد أن يكون غير مؤاخذ بالكفارة في سبق لسانه؛ لعدم وجود النية أيضًا كما هو رأي اللخمي، كما ذكره المواق.
وقوله: وكعزة الله وأمانته وعهده - إلا أن يريد المخلوق - قال ابن المواز: نحن نكره اليمين بأمانة الله، فإن حلف بها فعليه الكفارة مثل العهد والذمة. قال أشهب: إن حلف بأمانة الله - التي هي صفة من صفاته - فهي يمين، وإن حلف بأمانة الله، التي بين العباد، فلا شيء =