للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عليه. وكذلك قال في عزة الله التي هي الصفة، وأما العزة التي جعلها الله في خلقه فلا شيء عليه. وكذلك تكلم سحنون في قوله سبحانه وتعالى: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} (١). قال: إنها العزة التي هي غير صفة خلقها الله في خلقه. انتهى من المواق.

تنبيه: يجب على من حلف على شيء أن يبر في يمينه؛ بأن يقوم بالوفاء بذلك، فإن لم يفعل وجب عليه ما يقوم مقام ذلك وهو الكفارة.

أما إبرار قسم من حلف عليك، فهو مستحب مع عدم المعارض الشرعي، فإن وجد معارض شرعي عمل بمقتضاه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَصْبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا". فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: "لَا تُقْسِمْ". ولم يخبره. ا. هـ. الحطاب.

تنبيه: قال النووي في الأذكار: يكره منع من سأل بالله وتشفع به، روينا في سنن النسائي بأسانيد الصحيحين عن أبي عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنَ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا اللهَ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ".

ويكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة، لما في سنن أبي داود، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُسْألُ بوَجْه اللهِ إلَّا الجَنَّةُ".

وفي الترغيب والترهيب من حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ هُجْرًا". رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، وهو ثقة. انتهى بنقل الحطاب.

ولقد جاء في الحديث النهي عن الحلف بالأمانة؛ ففي أبي داود ما نصه: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ بِالْأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا".


(١) سورة الصافات: ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>