للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَغَمُوسٍ بِأنْ شَكَّ أوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلَا تَبَيُّنِ صِدْقٍ (١)، وَلْيَسْتَغْفِر اللهَ، وَإِنْ قَصَدَ - بِكَالعُزَّى - التَّعْظِيمَ فَكُفْرٌ (٢)، وَلَا لَغْوَ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ (٣)، وَلَمْ

(١) وقوله: وغموس بأن شك أو ظن وحلف بلا تبين صدق، من المدونة: قال مالك: الغموس الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين، وهو أعظم من أن تكفره الكفارة لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (١). ا. هـ. المواق.

وقال مالك في الموطإ: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب، وهو يعلم ليرضي به أحدًا، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أو ليقتطع به مالًا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. ا. هـ. منه.

وفي أبي داود: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ منَ النَّارِ".

وأخرج أبو داود: باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد: حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري، المعنى، قالا: حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ".

(٢) وقوله: وإن قصد - بكالعزى - التعظيم فكفر، هذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْأعْمَالُ بَالنِّيَّات وَإِنَّمَا لِكلِّ امْرِئ مَا نَوَى". وفي الحديث عند أبي داود، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ".

(٣) وقوله: ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه، قال في الموطإ: اللغو في اليمين، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإِنسان: والله لا والله. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإِنسان على =


(١) سورة آل عمران: ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>