= " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى". وحدثنا عيسى ومسدد، وهذا حديثه، قالا: ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ".
وقوله: إن اتصل، فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك، عند ذلك، كأنه يقول: ما لم يقطع اليمين ويتركه. وأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إن اتصل الكلام فله استثناؤه، وإن قَطَعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له، والناس عليه.
وأخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام، إذا اتصل.
قلت: وقوله قبل: ولم يفد في غير الله، يرد عليه ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في الرجل يقول: امرأته طالق إن شاء الله، إن لم أفعل كذا وكذا. ثم لا يفعله، قال: لا تطلق امرأته ولا كفارة عليه. قال معمر: قال ذلك حماد. ا. هـ.
قلت: وبه قال طاوس، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي والإِمام القرطبي من المالكية، وهو الذي يؤيده الدليل.
وقوله: ونوى الاستثناء وقصد، هو لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".
وقوله: ونطق به وإن سرًا بحركة لسان، هو لما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم قال: إذا استثنى في نفسه فليس بشيء، حتى يظهره بلسانه. ا. هـ. وأخرج عبد الرزاق أيضًا قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن، قال: إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء. ا. هـ.
(١) وقوله: إلا أن يعزل في يمينه أولًا، أي ابتداء قبل شروعه في اليمين، فتكفي النية وحدها دون حركة اللسان، لأن المحاشاة بالنية فقط، وذلك ما دعاه أن يقول: إلا أن يعزل الحالف شيئًا بنيته في يمينه، أي يخرجه عن يمينه، ثم يصدرها على سوى ذلك الذي أخرجه بنيته من غير =