= وقوله: وفي بره في: لأَطَأَنَّهَا. فوَطِئَهَا حائضًا، جرى الخلاف فيه على شطري القاعدة الفقهية: هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، أو لا؟. وقد عقدها في المنهج المنتخب بقوله:
هَلْ غَالِبٌ أَوْ ما بِشَرْعٍ قَدْ عُدِمْ … أَوْ ضِدُّهُ كما بِتَحْقِيقٍ عُلِمْ
ومحل الشاهد في البيت الثاني هو قوله: وكالوطء؛ أي ومما يبنى على هذه القاعدة من الفروع من حلف ليطأن زوجته، فوطئها وهي حائض، أو صائمة، هل يبر يمينه بناء على أنه فعل؟. أو هو لا يزال على حنث لأن فعله ذلك لا وجود له شرعًا؛ لأن الشرع لم يأذن فيه، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا.
وحيث تقل المسائل المدللة في هذا الباب المنصرم، فإن المصنف ركز فيه على جمع نظائر يراها أمثلة لما قرره من مقتضيات البر والحنث الخمسة، فصار كلما أتى بالباء يعني به: ويقع =