للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا لِمُتَصَدَّقٍ بِهِ على مُعَيَّنٍ فَالْجَمِيعُ، وكَرَّرَ إنْ أخْرَجَ وإلَّا فَقَولَانِ. وما سمَّى وإنْ مُعَيَّنًا أتَى عَلى الجَمِيعِ. وبَعْثُ فَرسٍ وسِلَاحٍ لِمَحَلِّهِ إنْ وَصَلَ، وإنْ لَمْ يَصِلْ بِيعَ وعُوِّضَ كَهَدْيٍ ولَوْ مَعِيبًا عَلَى الأصَحِّ، ولَهُ فِيهِ إذَا بِيعَ الإِبْدَالُ بِالأفْضَلِ، وإنْ كَانَ كَثَوْبٍ بِيعَ وَكُرهَ بَعْثُهُ وأهْدِيَ بِهِ. وهَل اخْتُلِفَ هَلْ يُقَوِّمُه أوْ لَا؟. أو نَدْبًا، أو التَّقْوِيمُ إذَا كَانَ بِيَمِينٍ؟. تأويلاتٌ.

وقوله: ولزم البدنة بنذرها، فإن عجز فبقرة، ثم سبع شياه؛ فقد روى مالك، عن عمرو بن عبيد الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها، فقال سعيد: البدن من الإِبل، ومحل البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمت مكانًا من الأرض، فلتنحرها حيث سمت، فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشرًا من الغنم. ثم جئت سالم بن عبد الله فسألته فقال: مثل ما قال سعيد، غير أنه قال: فإن لم تجد بقرة فسبعًا من الغنم. ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، فقال مثل ما قال سالم. ا. هـ. شرح السنة للبغوي.

وقوله: وثلثه حين يمينه ألخ. فقد تقدم الكلام على الحلف بالصدقة بالمال، على الكلام على قول المتشدق: عليه أشد ما أخذ أحد على أحد، فأغنى عن إعادته هنا. والحمد لله.

ودليل مالك في لزوم الثلث فيمن جعل ماله صدقة، قضية أبي لبابة بن عبد المنذر، حين تاب الله عليه من هفوته في بني قريظة، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي في سبيل الله. فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشار عليه بأن يتصدق بثلثه. ا. هـ.

وقوله: وبعث فرس وسلاح لمحله وإن لم يصل بيع وعوض، ذكر في المدونة قال مالك: من جعل عبده صدقة، أو في سبيل الله، في يمين فحنث ولا مال ولا غيره، ففي الصدقة يبيعه ويتصدق بثمنه، وفي السبيل يدفع ثمنه إلى من يغزو عنه من موضعه إن وجد، وإن لم يجد فليبعث بثمنه، وإن كان فرسًا أو سلاحًا أو شيئًا من آلات الحرب، جعله في السبيل في يمين فحنث، أو في غير يمين، فليبعث بثمنه فيجعل في مثل المبيع من كراع أو سلاح أو غيره، بخلاف البقر الهدي، تباع إذا لم تبلغ؛ فيجوز أن يشتري بثمنها إبلًا، لأن ذلك كله للأكل، وهذا تختلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>