للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= معاذ، قال: يا رسول الله، ليس في بيت سلمة إلا مقاتل؛ منهم من القتال طبيعته، ومنهم من يقاتل رياء، ومنهم من يقاتل احتسابًا، فأَيُّ هؤلاء الشهيد؟. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مُعَاذُ، مَنْ قَاتَلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ وَأَصْلُ أَمْرِهِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

وروي أن رجلًا قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيخفيه، فيطلع عليه الناس، فيسره؟. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَهُ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ".

(٢) وقوله: الجهاد فرض كفاية، دليله ما أخرجه أبو داود قال: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة، ثم ساق سنده إلى عكرمة عن ابن عباس قال: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (١). وقوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ - إلى قوله - يَعْمَلُونَ} (٢). نسختها الآية التي تليها: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (٣).

قال الحطاب: قال أبو عمر في الكافي: فرض على الإِمام إغزاء طائفة للعدو في كل سنة، يخرج هو بها أو من يثق به. وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور، لا خروجهم كافة. والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى، وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة. وعلى الإِمام رعي النصفة في المناوبة بين الناس. ا. هـ. منه.

وقال المواق: قال ابن بشير: الجهاد فرض كفاية إذا كان يكفي فيه قيام طائفة من المسلمين ولم يعين الإِمام أحدًا. ا. هـ. منه.

وقوله: كزيارة الكعبة، يعني به إقامة موسم الحج، وليس المراد زيارتها لطواف فقط أو عمرة. وقد أفرد المصنف زيارة الكعبة عن نظائرها الآتية؛ لمشاركة زيارة الكعبة الجهاد في الوجوب كل سنة، وتنبيها على أنه لا يسقطها خوف المحاربين. قال في جواهر الإِكليل عليه ما مر من قوله: وأمن على نفس ومال، لأنه شرط في فرض العين، وما هنا في فرض الكفاية، أي يخاطب الناس بقتال المحارب، وإقامة الموسم، ففرض الكفاية على الناس كافة لا على أهل قطر فقط. ا. هـ. منه بتصرف. =


(١) سورة التوبة: ٣٩.
(٢) و (٣) سورة التوبة: ١٢٠ - ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>