(١) وقوله: وتعين بفجء العدو وإن على امرأة، قال أبو عمر: يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإِسلام محاربًا لهم؛ فيخرج إليه أهل تلك الدار خفافًا وثقالًا، شبابًا وشيوخًا، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج؛ من مقاتل أو مكتر. وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم، كان على من جاورهم أن يخرجوا، على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، وكذلك من علم أيضًا بضعفهم وإمكانياتهم لزمه أيضًا الخروج، ذلك أن المسلمين كلهم يد واحدة على من سواهم. ا. هـ بنقل المواق.
وإذا قاتلت المرأة وقاتل العبد والصبي أسهم لهم حينئذ في الغنيمة؛ لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة. أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمار: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو في سنن البيهقي، وبهذا القول أخذ مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي وقال: من دخل الدرب أسهم له.
قلت: وأما قتال النساء - إن دهم العدو - فقد ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قاتلت أم عمارة - نسيبة بنت كعب الأنصارية - وأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. وثبت أيضًا من سنة المسلمين؛ فقد ثبت أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام رضي الله عنها قتلت - يوم مرج الصفر - سبعة من المشركين بعمود الفسطاط الذي أعرس بها فيه زوجها الشهيد ذلك اليوم خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، انظر الإِصابة لابن حجر.
(٢) وقوله: وبتعيين الإِمام، يريد به - والله أعلم - أن الحج فرض كفاية في حق من يعينه =